نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 2 صفحه : 374
[ ٢٣٩٥ ] ٦ ـ وعن
محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال :
قال : المستحاضة إذا ثقب الدم الكرسف اغتسلت لكلّ صلاتين وللفجر غسلاً ،
وإن لم يجز الدم الكرسف فعليها الغسل لكلّ يوم مرّة ، والوضوء لكلِّ صلاةٍ ،
وإن أراد زوجها أن يأتيها فحين تغتسل ، هذا إن كان دمها عبيطاً ، وإن كانت
صفرة فعليها الوضوء.
وقد تقدّم في أحاديث الجنابة حديث آخر
عن سماعة ، نحوه [٢].
[ ٢٣٩٦ ] ٧ ـ وعن
محمّد بن يحبى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن الحسين بن نعيم
الصحّاف ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث حيض الحامل ـ قال :
وإذا رأت الحامل الدم قبل الوقت الذي كانت ترى فيه الدم بقليلٍ أو في الوقت
من ذلك الشهر فإنّه من الحيضة ، فلتمسك عن الصلاة عدد أيّامها التي كانت
تقعد في حيضتها ، فإن انقطع عنها الدم قبل ذلك فلتغتسل ولتصلّ ، وإن لم
ينقطع الدم عنها إلاّ بعدما تمضي الأيّام التي كانت ترى الدم فيها بيومٍ أو
يومين فلتغتسل ثمّ تحتشي وتستذفر وتصلّي الظهر والعصر ، ثمّ لتنظر فإن كان
الدم فيما بينها وبين المغرب لا يسيل من خلف الكرسف فلتتوضّأ ولتصلّ عند
وقت كلّ صلاة ما لم تطرح الكرسف [١] ،
فإن طرحت الكرسف عنها فسال الدم وجب عليها الغسل ، وإن طرحت الكرسف عنها
ولم يسل الدم فلتوضّأ ولتصلّ ولا غسل عليها ، قال : وإن كان الدم إذا أمسكت
الكرسف يسيل من خلف الكرسف صبيباً لا يرقأ فإنّ عليها أن تغتسل في كلّ يوم
وليلة ثلاث مرّات وتحتشي وتصلّي ، وتغتسل للفجر ، وتغتسل للظهر
٧ ـ الكافي ٣ : ٩٥ /
١ ، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٣٠ من أبواب الحيض ، وأورد قطعة منه
في الحديث ١ من الباب ١٥ ، وقطعة منه في الحديث ٦ من الباب ٥ من أبواب
الحيض
أيضاً.
[١] في نسخة التهذيب زيادة : عنها
( هامش المخطوط ).
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 2 صفحه : 374