نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 2 صفحه : 372
[ ٢٣٩١ ] ٢ ـ وعنه ،
عن الفضل ، عن صفوان ، عن محمّد الحلبي ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ،
قال : سألته عن المرأة تستحاض ؟ فقال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) :
سئل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عن المرأة تستحاض ، فأمرها أن تمكث
أيّام حيضها لا تصلّي فيها ، ثمّ تغتسل وتستدخل قطنة وتستثفر بثوبٍ ، ثمّ
تصلّي حتّى يخرج الدم من وراء الثوب ، وقال : تغتسل المرأة الدميّة بين كلّ
صلاتين.
والاستذفار أن تتطيّب وتستجمر بالدخنة
وغير ذلك ، والاستثفار أن يجعل مثل ثفر الدابة.
[ ٢٣٩٢ ] ٣ ـ وعنه ،
عن الفضل ، عن صفوان بن يحيى ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، قال : قلت
له : إذا مكثت المرأة عشرة أيّام ترى الدم ثمّ طهرت فمكث ثلاثة أيّام
طاهراً ، ثمّ رأت الدم بعد ذلك أتمسك عن الصلاة ؟ قال : لا هذه مستحاضة ،
تغتسل وتستدخل قطنةً ( بعد قطنةٍ ) [١] وتجمع بين صلاتين بغسل ويأتيها زوجها إن أراد.
[ ٢٣٩٣ ] ٤ ـ وعن
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال [١]
: المستحاضة تغتسل عند صلاة الظهر وتصلّي الظهر والعصر ، ثمّ تغتسل عند
المغرب فتصلّي المغرب والعشاء ، ثمّ تغتسل عند الصبح فتصلّي الفجر ، ولا
بأس بأن يأتيها بعلها إذا [٢] شاء إلاّ أيّام
حيضها فيعتزلها زوجها ، قال : وقال : لم تفعله امرأة قطّ
٢ ـ الكافي ٣ : ٨٩ /
٣ ، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٥ من أبواب الحيض.