برای استفاده از کلیدهای میانبر، پس از انتخاب متن از کلیدهای زیر استفاده کنید: چنانچه بخشی از متن انتخاب نشود به صورت پیش فرض همه متن انتخاب می شود هوش مصنوعی: ترجمه: Alt+t ترجمه نوع دوم: Alt+Ctrl+t خلاصه سازی: Alt+s خلاصه سازی نوع دوم: Alt+Ctrl+s اعراب گذاری: Alt+d ---------------------
جستجو:
جستجو در همه گروهها: Alt+a
جستجو در گروه قرآن: Alt+q
جستجو در گروه لغات: Alt+l
جستجو در گروه رجال: Alt+r
پس از انتخاب متن می توانید از امکانات هوش مصنوعی، مانند: مترجم، خلاصه ساز و اعراب گذاری استفاده کنید. چنانچه بخشی از متن انتخاب نشود به صورت پیش فرض همه متن انتخاب می شود
قال : سألته عن
المرأة ترى الدم قبل وقت حيضها ؟ فقال : إذا رأت الدم قبل وقت حيضها فلتدع
الصلاة ، فإنّه ربّما تعجّل بها الوقت ، فإن كان أكثر من أيّامها التي كانت
تحيض فيهنّ فلتربص ثلاثة أيّام بعد ما تمضي أيّامها ، فإذا تربّصت ثلاثة
أيّام ولم ينقطع الدم عنها فلتصنع كما تصنع المستحاضة.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن مهزيار ،
عن الحسين بن سعيد ، مثله [٢].
[ ٢١٨٨ ] ٢ ـ وعن علي
بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة ، عمّن أخبره ، عن أبي
عبدالله ( عليه السلام ) قال : إذا كانت أيّام المرأة عشرة لم تستظهر ،
فإذا كانت أقلّ استظهرت.
[ ٢١٨٩ ] ٣ ـ وعن
عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن إسحاق بن جرير ،
عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ في المرأة تحيض فتجوز أيّام
حيضها ، قال : إن كان أيّام حيضها دون عشرة أيّام استظهرت بيوم واحد ثمّ هي
مستحاضة.
[ ٢١٩٠ ] ٤ ـ وبالإِسناد
عن علي بن الحكم ، عن داود مولى أبي المغرا ، عمّن أخبره ، عن أبي عبدالله (
عليه السلام ) ، قال : سألته عن المرأة تحيض ثمّ يمضي وقت طهرها وهي ترى
الدم ؟ قال : فقال : تستظهر بيوم إن كان حيضها دون العشرة أيّام ، فإن
استمرّ الدم فهي مستحاضة ، وإن انقطع الدم اغتسلت وصلّت ، الحديث.
محمّد بن الحسن بإسناد عن أحمد بن محمّد
، مثله [١].