نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 19 صفحه : 253
إلاّ في خف أو حافر
أو نصل ، يعني النضال.
[ ٢٤٥٣٠ ] ٢ ـ وعن
الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الوشاء ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي
عبد الله عليهالسلام قال : سمعته
يقول : لا سبق إلاّ في خفّ أو حافر أو نصل ، يعني النضال.
[ ٢٤٥٣١ ] ٣ ـ محمّد
بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن موسى ، عن أحمد بن الحسن
، عن أبيه ، عن علي بن عقبة ، عن موسى بن النميري ، عن العلاء بن سيابة ، عن أبي
عبد الله عليهالسلام قال : سمعته
يقول : لا بأس بشهادة الذي يلعب بالحمام ، ولا بأس بشهادة المراهن عليه ، فإنّ
رسول الله صلىاللهعليهوآله قد أجرى
الخيل وسابق وكان يقول : إن الملائكة تحضر الرهان في الخف والحافر والريش وما سوى
ذلك فهو قمار حرام.
قال بعض فضلائنا : الحمام في عرف أهل مكّة
والمدينة يطلق على الخيل ، فلعلّه المراد من الحديث بدلالة استدلاله عليهالسلام بحديث الخيل فيحصل الشك في تخصيص الحصر
السابق بغير الحمام.
[ ٢٤٥٣٢ ] ٤ ـ عبد
الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن
جعفر ، عن أبيه قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله
: لا سبق إلاّ في حافر أو نصل أو خف.
[ ٢٤٥٣٣ ] ٥ ـ الحسين
بن سعيد في كتاب ( الزهد ) عن بعض أصحابنا ،
٢ ـ الكافي ٥ : ٤٨ /
٦.
٣ ـ التهذيب ٦ : ٢٨٤
/ ٧٨٥ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٥٤ من أبواب الشهادات.
٤ ـ قرب الإِسناد :
٤٢.
٥ ـ الزهد : ٦١ / ١٦١
، وأورد نحوه عن المحاسن في الحديث ١٨ من الباب ٥٨ من أبواب جهاد النفس.
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 19 صفحه : 253