أقول : هذا مخصوص بما يشتبه فيه موضوع
الحكم ومتعلقه كما مثل به في هذا الحديث وغيره بقرينة الأمثلة وذكر البيّنة والتصريحات الآتية [٣] ، لا نفس الحكم الشرعي كالتحريم لما يأتي في القضاء [٤].
[ ٢٢٠٥٤ ] ٥ ـ وعن
علي بن إبراهيم ، عن صالح بن السندي ، عن جعفر ابن بشير ، عن عيسى الفراء ،
عن أبان بن عثمان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : أربعة لا يجزن
في أربعة ، الخيانة والغلول والسرقة والربا ، لا يجزن في حج ولا عمرة ولا
جهاد ولا صدقة.