أقول : المراد إذا لم يعرف قدر الحرام
ولا صاحبه فيجب فيه الخمس ، ويحل الباقي ، ويأتي ما يدل على ذلك في الربا [٦]
، واللقطة [٧]
، وغيرهما [٨]
، ويأتي هنا ما يدل على وجوب رد المظالم [٩].
[ ٢٢٠٥٢ ] ٣ ـ وعنهم
، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عمن ذكره ، عن أبي عبد
الله ( عليه السلام ) قال : إذا اكتسب الرجل مالاً من غير حلّه ثمّ حج
فلبّى نودي لا لبيك ولا سعديك ، وإن كان من حلّه فلبّى نودي : لبّيك
وسعديك.
[ ٢٢٠٥٣ ] ٤ ـ وعن
علي بن إبراهيم ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبد الله (
عليه السلام ) قال : سمعته يقول : كل شيء هو لك حلال حتى تعلم أنه حرام
بعينه فتدعه من قبل نفسك ، وذلك مثل الثوب يكون عليك [١]
قد اشتريته وهو سرقة ، أو المملوك عندك ولعلّه حرّ قد باع نفسه ، أو خدع
فبيع قهراً ، أو امرأة تحتك وهي أُختك أو رضيعتك ، والأشياء كلّها على هذا
حتّى يستبين لك غير ذلك ، أو تقوم به البيّنة.