responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 17  صفحه : 89

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب [٥].

أقول : المراد إذا لم يعرف قدر الحرام ولا صاحبه فيجب فيه الخمس ، ويحل الباقي ، ويأتي ما يدل على ذلك في الربا [٦] ، واللقطة [٧] ، وغيرهما [٨] ، ويأتي هنا ما يدل على وجوب رد المظالم [٩].

[ ٢٢٠٥٢ ] ٣ ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عمن ذكره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا اكتسب الرجل مالاً من غير حلّه ثمّ حج فلبّى نودي لا لبيك ولا سعديك ، وإن كان من حلّه فلبّى نودي : لبّيك وسعديك.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله [١].

[ ٢٢٠٥٣ ] ٤ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : كل شيء هو لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك ، وذلك مثل الثوب يكون عليك [١] قد اشتريته وهو سرقة ، أو المملوك عندك ولعلّه حرّ قد باع نفسه ، أو خدع فبيع قهراً ، أو امرأة تحتك وهي أُختك أو رضيعتك ، والأشياء كلّها على هذا حتّى يستبين لك غير ذلك ، أو تقوم به البيّنة.


[٥] التهذيب ٦ : ٣٦٩ / ١٠٦٨.

[٦] يأتي في الحديث ٥ من الباب ٥ من أبواب الرّبا.

[٧] يأتي في البابين ٢ و ٥ من أبواب اللقطة.

[٨] يأتي في الباب ٦ من أبواب ميراث الخنثىٰ.

[٩] يأتي في الباب ٤٧ من هذه الأبواب.

٣ ـ الكافي ٥ : ١٢٤ / ٣.

[١] التهذيب ٦ : ٣٦٨ / ١٠٦٤.

٤ ـ الكافي ٥ : ٣١٣ / ٤٠.

[١] « عليك » ليس في المصدر.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 17  صفحه : 89
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست