[ ٢٢١٥٤ ] ٦ ـ وعن
عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن علي الوشاء قال : سُئل أبو
الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن شراء المغنية ؟ قال : قد تكون للرجل
الجارية تلهيه ، وما ثمنها إلاّ ثمن كلب ، وثمن الكلب سحت ، والسحت في
النار.
[ ٢٢١٥٥ ] ٧ ـ وعنهم
، عن سهل ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن ابن فضال ، عن سعيد بن محمّد الطاطري [١]
، عن أبيه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سأله رجل عن بيع
الجواري المغنيات ؟ فقال : شراؤهن وبيعهنّ حرام وتعليمهن كفر ، واستماعهن
نفاق.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب [٢] ، وكذا الذي قبله.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك [٣] ، ويأتي ما يدلّ عليه [٤].