برای استفاده از کلیدهای میانبر، پس از انتخاب متن از کلیدهای زیر استفاده کنید: چنانچه بخشی از متن انتخاب نشود به صورت پیش فرض همه متن انتخاب می شود هوش مصنوعی: ترجمه: Alt+t ترجمه نوع دوم: Alt+Ctrl+t خلاصه سازی: Alt+s خلاصه سازی نوع دوم: Alt+Ctrl+s اعراب گذاری: Alt+d ---------------------
جستجو:
جستجو در همه گروهها: Alt+a
جستجو در گروه قرآن: Alt+q
جستجو در گروه لغات: Alt+l
جستجو در گروه رجال: Alt+r
پس از انتخاب متن می توانید از امکانات هوش مصنوعی، مانند: مترجم، خلاصه ساز و اعراب گذاری استفاده کنید. چنانچه بخشی از متن انتخاب نشود به صورت پیش فرض همه متن انتخاب می شود
عليه وآله وسلم )
قال : ليسلم الراكب على الماشي ، فإذا سلم من القوم واحد أجزأ عنهم.
٤٧ ـ باب كراهة ترك
التسليم على المؤمن حتى في
حال التقية
[ ١٥٦٨٤ ] ١ ـ علي
بن عيسى في ( كشف الغمة ) نقلا من كتاب ( الدلائل ) لعبدالله بن جعفر الحميري ، عن
إسحاق بن عمار قال : دخلت على أبي عبدالله عليهالسلام
وكنت تركت التسليم على أصحابنا في مسجد الكوفة ، وذلك لتقية علينا فيها شديدة فقال
لي أبو عبدالله عليهالسلام
: يا إسحاق متى أحدثت هذا الجفاء لإخوانك ، تمر بهم فلا تسلم عليهم؟ فقلت له : ذلك
لتقية كنت فيها ، فقال : ليس عليك في التقية ترك السلام ، وإنما عليك في الإذاعة [١] ، إن المؤمن ليمر بالمؤمنين فيسلم
عليهم فترد الملائكة : سلام عليك ورحمة الله وبركاته أبدا.
٤٨ ـ باب جواز تسليم
الرجل على النساء ، وكراهته على
الشابة ، وجواز ردهن
عليه
[ ١٥٦٨٥ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن ربعي بن عبدالله ،
عن أبي عبدالله عليهالسلام
قال : كان رسول الله صلىاللهعليهوآله
يسلم على النساء ويرددن عليه
الباب ٤٧
فيه حديث واحد
١ ـ كشف الغمة ٢ :
١٩٧ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ١٣١ من أبواب مقدمات النكاح.