responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 12  صفحه : 429

[ ١٦٦٨٧ ] ٣ ـ وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي بصير قال : سألته عن الجراد يدخل متاع القوم فيدوسونه من غير تعمد لقتله ، أو يمرون به في الطريق فيطاؤونه ، قال : إن وجدت معدلا فاعدل عنه ، فإن قتلته غير متعمد فلا بأس.

[ ١٦٦٨٨ ] ٤ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : ليس للمحرم أن يأكل جرادا ولا يقتله ... الحديث.

[ ١٦٦٨٩ ] ٥ ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن محسن ، عن يونس بن يعقوب قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الجراد أيأكله المحرم؟ قال : لا.

[ ١٦٦٩٠ ] ٦ ـ وعنه ، عن عبد الرحمن ، عن محمد بن حمران ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : المحرم لا يأكل الجراد.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١] ، ويأتي ما يدل عليه في الكفارات [٢].


٣ ـ الكافي ٤ : ٣٩٤ | ٨.

٤ ـ التهذيب ٥ : ٣٦٣ | ١٢٦٤ ، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٣٧ من أبواب كفارات الصيد.

٥ ـ التهذيب ٥ : ٣٦٣ | ١٢٦١.

٦ ـ التهذيب ٥ : ٣٦٣ | ١٢٦٢.

[١] تقدم في الحديث ٢ من الباب ٦ من هذه الأبواب.

[٢] يأتي في البابين ٣٧ و ٣٨ من أبواب كفارات الصيد.

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي    جلد : 12  صفحه : 429
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست