نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 12 صفحه : 429
[ ١٦٦٨٧ ] ٣ ـ وعن
أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار ،
عن أبي بصير قال : سألته عن الجراد يدخل متاع القوم فيدوسونه من غير تعمد لقتله ،
أو يمرون به في الطريق فيطاؤونه ، قال : إن وجدت معدلا فاعدل عنه ، فإن قتلته غير
متعمد فلا بأس.
[ ١٦٦٨٨ ] ٤ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي
عبدالله عليهالسلام قال : ليس
للمحرم أن يأكل جرادا ولا يقتله ... الحديث.
[ ١٦٦٨٩ ] ٥ ـ وبإسناده
عن موسى بن القاسم ، عن محسن ، عن يونس بن يعقوب قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن الجراد أيأكله المحرم؟ قال : لا.
[ ١٦٦٩٠ ] ٦ ـ وعنه
، عن عبد الرحمن ، عن محمد بن حمران ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : المحرم لا يأكل الجراد.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١] ، ويأتي ما يدل عليه في الكفارات [٢].
٣ ـ الكافي ٤ : ٣٩٤
| ٨.
٤ ـ التهذيب ٥ : ٣٦٣
| ١٢٦٤ ، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٣٧ من أبواب كفارات الصيد.