نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 11 صفحه : 341
٢٢ ـ باب أن من كان بمكة وأراد العمرة
يخرج إلى الحل
فيحرم من الجعرانة أو الحديبية أو ما أشبهها
[ ١٤٩٦٧ ] ١ ـ محمّد بن
علي بن الحسين بإسناده عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبدالله ( عليه السلام )
قال : من أراد أن يخرج من مكّة ليعتمر ، أحرم من الجعرانة أو الحديبيّة أو
ما أشبهها .
[ ١٤٩٦٨ ] ٢ ـ قال :
وإن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله وسلم ) اعتمر ثلاث عمر متفرقات كلّها
في ذي القعدة ، عمرة أهل فيها من عسفان وهي عمرة الحديبيّة ، وعمرة القضاء
أحرم فيها من الجحفة ، وعمرة أهلّ فيها من الجعرانة ، وهي بعد أن رجع من
الطائف من غزاة حنين .
أقول : وتقدم ما يدلّ على ذلك [١]
، ويأتي ما يدلّ عليه [٢]
.
الباب ٢٢ فيه حديثان
١ ـ الفقيه ٢ : ٢٧٦ /
١٣٥٠ ، وأورد ذيله في الحديث ٨ من الباب ٤٥ من أبواب الإِحرام .
٢ ـ الفقيه ٢ : ٢٧٥ /
١٣٤١ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٢ من أبواب العمرة .
[١] تقدم في الحديث ٩ من الباب ٩ من
أبواب أقسام الحج .
[٢] يأتي في الحديثين ٣ ، ٦ من الباب ٢
من أبواب العمرة .
نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 11 صفحه : 341