نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 11 صفحه : 207
٣٢ ـ باب جواز إعطاء غير المستطيع من
الزكاة ما يحج به
[ ١٤٦٣٥ ] ١ ـ محمّد بن
علي بن الحسين بإسناده عن حريز ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبدالله (
عليه السلام ) عن الصرورة ، أيحجّ من مال الزكاة ؟ قال : نعم .
٣٣ ـ باب أن من أوصى بحجة فجعلها وصية
في نسمة وجب
أن يغرمها ويخرجها كما أوصى
[ ١٤٦٣٦ ] ١ ـ محمّد بن
علي بن الحسين بإسناده عن ابن مسكان ، عن أبي سعيد ، عن أبي عبدالله ( عليه
السلام ) أنّه سُئل عن رجل أوصى بحجّة فجعلها وصية في نسمة ، قال : يغرمها
وصيّه ويجعلها في حجّه كما أوصى ، فإنّ الله عزّ وجلّ يقول : ( فَمَن بَدَّلَهُ
بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ )[١] .
الباب ٣٢ فيه حديث واحد
١ ـ الفقيه ٢ : ٢٦٢ /
١٢٧٧ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٤٢ من أبواب المستحقين للزكاة .
[٢] تقدم في الحديث ٧ من الباب ١ ، وفي
البابين ٤١ ، ٤٢ من أبواب المستحقين للزكاة .
الباب ٣٣ فيه حديث واحد
١ ـ الفقيه ٢ : ٢٧١ /
١٣٢١ ، وأورده بسند آخر عن التهذيب في الحديث ٥ من الباب ٣٧ من أبواب أحكام
الوصايا ، وذيله بالسند المذكور هنا في الحديث ٥ من الباب ٢ من هذه
الأبواب
.