أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٢] ، ويأتي ما يدل عليه [٣].
١١ ـ باب عدم جواز صوم شيء من الواجب في السفر
الا النذر
المعين سفرا وحضرا ، وثلاثة أيام دم المتعة ،
وثمانية عشر يوما
لمن أفاض من عرفات عامدا قبل الغروب
[ ١٣٢١٤ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن
الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن الصيام في السفر؟
فقال : لا صيام في السفر ، قد صام أناس على عهد رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم فسماهم : العصاة ، فلا صيام في السفر
إلا ثلاثة أيام [١]
التي قال الله عزوجل في الحج.
[ ١٣٢١٥ ] ٢ ـ وبإسناده عن علي بن الحسن
بن فضال [١]
، عن أحمد بن
[٢] تقدم في الاحاديث ٣ ، ٦ ،
٩ ، ١٠ ، ١١ ، ١٢ ، ١٤ من الباب ١ ، وفي الحديث ٤ من الباب ٢ ، وفي الباب ٤ من هذه
الابواب ، وفي الحديثين ٤ ، ٦ من الباب ١ ، وفي الحديثين ١٧ ، ١٩ من الباب ٢ ، وفي
الباب ١٠ من أبواب صلاة المسافر.
[٣] يأتي في الحديثين ١ ، ٤
من الباب ١١ ، وفي الحديث ٦ من الباب ١٢ من هذه الابواب ، وفي الحديثين ٢ ، ٣ من
الباب ١١ من أبواب بقية الصوم الواجب.