responsiveMenu
هوش مصنوعی
برای استفاده از کلیدهای میانبر، پس از انتخاب متن از کلیدهای زیر استفاده کنید:
چنانچه بخشی از متن انتخاب نشود به صورت پیش فرض همه متن انتخاب می شود
هوش مصنوعی:
ترجمه: Alt+t
ترجمه نوع دوم: Alt+Ctrl+t
خلاصه سازی: Alt+s
خلاصه سازی نوع دوم: Alt+Ctrl+s
اعراب گذاری: Alt+d
---------------------
جستجو:
جستجو در همه گروه‌ها: Alt+a
جستجو در گروه قرآن: Alt+q
جستجو در گروه لغات: Alt+l
جستجو در گروه رجال: Alt+r
پس از انتخاب متن می توانید از امکانات هوش مصنوعی، مانند:
مترجم، خلاصه ساز و اعراب گذاری استفاده کنید.
چنانچه بخشی از متن انتخاب نشود
به صورت پیش فرض همه متن انتخاب می شود
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : 

وسائل الشيعة - ط الإسلامية    جلد : 4  صفحه : 651

  نویسنده :

 الشيخ حرّ العاملي

عن معاوية بن وهب قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن التثويب الذي يكون بين الأذان والإقامة فقال ما نعرفه ورواه الصدوق باسناده عن معاوية بن وهب ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن معاوية بن وهب نحوه ورواه ابن إدريس في (آخر السرائر) نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب عن العباس بن معروف عن عبد الله بن المغيرة عن معاوية بن وهب مثله [2] وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن عبد الله بن أبي نجران عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة قال قال لي أبو جعفر (عليه السلام) (في حديث) إن شئت زدت على التثويب حي على الفلاح مكان الصلاة خير من النوم قال الشيخ لو كان ذكر الصلاة خير من النوم من السنة لما سوغ له العدول عنه إلى تكرار اللفظ أقول وأحاديث كيفية الأذان والإقامة تدل على ذلك [3] وعنه عن أحمد الحسن عن الحسين عن حماد بن عيسى عن شعيب بن يعقوب عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال النداء والتثويب في الإقامة من السنة أقول يأتي وجهه على أن التثويب لغة أعم من قول الصلاة خير من النوم فلعل المراد غيره ويحتمل الحمل على الانكار.
[4] وعنه عن أحمد بن الحسن عن الحسين عن فضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال كان أبي (عليه السلام) ينادي في بيته الصلاة خير من النوم ولو رددت ذلك لم يكن به بأس. ورواه ابن إدريس في (آخر السرائر) نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب قال الشيخ هذا والذي قبله محمولان على التقية لاجماع الطائفة على ترك العمل بهما. أقول هذا لا إشعار فيه بكون النداء في الأذان أو الإقامة فلعله لم يكن فيهما.


[2] يب ج 1 ص 151 - صا ج 1 ص 157 تقدم صدره في 2 ر 19.
[3] يب ج 1 ص 151 - صا ج 1 ص 157 في الاستبصار المطبوع: في الاذان. بدل في الإقامة
[4] يب ج 1 ص 151 - صا ج 1 ص 157 - السرائر ص 475.


نام کتاب : وسائل الشيعة - ط الإسلامية    جلد : 4  صفحه : 651  نویسنده : الشيخ حرّ العاملي
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست