[1]. رواه الشيخ في التهذيب و يدلّ على القطع في
الثمرة و يحمل على ما كان محرزا و على القطع في درهمين و الغالب كونهما خمس
الدينار.( م ت).
[2]. روى الشيخ في التهذيب، في الصحيح عن الفضيل
عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:
« إذا أقرّ العبد على نفسه
بالسّرقة لم يقطع و إذا شهد عليه شاهدان قطع» ثم روى هذا الخبر، و قال: الوجه فيه
أن نحمله على أنّه إذا نضاف الى الإقرار البيّنة، فأما بمجرّد الإقرار فلا قطع
عليه حسب ما تضمّنه الخبر الأوّل.
[3]. أي بعد العلم بالتحريم أو بعد ظهور التحريم
على آكل الرّبا.
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 4 صفحه : 70