responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 4  صفحه : 367

وَ لَا يَمِينَ فِي قَطِيعَةِ رَحِمٍ وَ لَا يَمِينَ لِوَلَدٍ مَعَ وَالِدِهِ وَ لَا لِامْرَأَةٍ مَعَ زَوْجِهَا وَ لَا لِلْعَبْدِ مَعَ مَوْلَاهُ‌[1] وَ لَا صَمْتَ يَوْماً إِلَى اللَّيْلِ وَ لَا وِصَالَ فِي صِيَامٍ وَ لَا تَعَرُّبَ بَعْدَ هِجْرَةٍ يَا عَلِيُّ لَا يُقْتَلُ وَالِدٌ بِوَلَدِهِ يَا عَلِيُّ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ دُعَاءَ قَلْبٍ سَاهٍ يَا عَلِيُّ نَوْمُ الْعَالِمِ أَفْضَلُ مِنْ عِبَادَةِ الْعَابِدِ[2] يَا عَلِيُّ رَكْعَتَيْنِ يُصَلِّيهِمَا الْعَالِمُ أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ رَكْعَةٍ يُصَلِّيهَا الْعَابِدُ يَا عَلِيُّ لَا تَصُومُ الْمَرْأَةُ تَطَوُّعاً إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا[3] وَ لَا يَصُومُ الْعَبْدُ تَطَوُّعاً إِلَّا بِإِذْنِ مَوْلَاهُ‌[4] وَ لَا يَصُومُ الضَّيْفُ تَطَوُّعاً إِلَّا بِإِذْنِ صَاحِبِهِ‌[5] يَا عَلِيُّ صَوْمُ يَوْمِ الْفِطْرِ حَرَامٌ وَ صَوْمُ يَوْمِ الْأَضْحَى حَرَامٌ وَ صَوْمُ الْوِصَالِ حَرَامٌ وَ صَوْمُ الصَّمْتِ حَرَامٌ وَ صَوْمُ نَذْرِ الْمَعْصِيَةِ حَرَامٌ‌[6] وَ صَوْمُ الدَّهْرِ حَرَامٌ يَا عَلِيُّ فِي الزِّنَا سِتُّ خِصَالٍ ثَلَاثٌ مِنْهَا فِي الدُّنْيَا وَ ثَلَاثٌ مِنْهَا فِي الْآخِرَةِ فَأَمَّا الَّتِي فِي الدُّنْيَا فَيَذْهَبُ بِالْبَهَاءِ وَ يُعَجِّلُ الْفَنَاءَ وَ يَقْطَعُ الرِّزْقَ وَ أَمَّا الَّتِي فِي الْآخِرَةِ فَسُوءُ الْحِسَابِ وَ سَخَطُ الرَّحْمَنِ وَ خُلُودٌ فِي النَّارِ يَا عَلِيُّ الرِّبَا سَبْعُونَ جُزْءاً[7] فَأَيْسَرُهَا مِثْلُ أَنْ يَنْكِحَ الرَّجُلُ أُمَّهُ فِي بَيْتِ اللَّهِ الْحَرَامِ يَا عَلِيُّ دِرْهَمٌ رِبًا أَعْظَمُ عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْ سَبْعِينَ زَنْيَةً كُلُّهَا بِذَاتِ مَحْرَمٍ فِي بَيْتِ اللَّهِ الْحَرَامِ يَا عَلِيُّ مَنْ مَنَعَ قِيرَاطاً مِنْ زَكَاةِ مَالِهِ فَلَيْسَ بِمُؤْمِنٍ وَ لَا بِمُسْلِمٍ وَ لَا كَرَامَةَ


[1]. يعني أن اليمين لا تنعقد في أحد من ذلك، أو لا يجوز.

[2]. المراد العابد الجاهل لا العابد العالم كما هو الظاهر.

[3]. ظاهره الحرمة و تقدم الكلام فيه ج 2 ص 80.

[4]. ظاهره أيضا الحرمة بدون اذن المولى صريحا.

[5]. المشهور الكراهة و تقدم في المجلد الثاني ص 80.

[6]. راجع لشرح ذلك ج 2 ص 79.

[7]. أي عقابه.

نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 4  صفحه : 367
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست