4645 وَ- رَوَى عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ يُزَوِّجُ مَمْلُوكَتَهُ عَبْدَهُ أَ تَقُومُ عَلَيْهِ كَمَا كَانَتْ تَقُومُ عَلَيْهِ تَرَاهُ[1] مُنْكَشِفاً أَوْ يَرَاهَا عَلَى تِلْكَ الْحَالِ فَكَرِهَ ذَلِكَ وَ قَالَ قَدْ مَنَعَنِي أَبِي ع أَنْ أُزَوِّجَ بَعْضَ غِلْمَانِي أَمَتِي لِذَلِكَ[2].
4646 وَ- سَأَلَ الْعَلَاءُ بْنُ رَزِينٍ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع[3]- عَنْ جُمْهُورِ النَّاسِ فَقَالَ هُمُ الْيَوْمَ أَهْلُ هُدْنَةٍ تُرَدُّ ضَالَّتُهُمْ وَ تُؤَدَّى أَمَانَتُهُمْ وَ تُحْقَنُ دِمَاؤُهُمْ وَ تَجُوزُ مُنَاكَحَتُهُمْ وَ مُوَارَثَتُهُمْ فِي هَذَا الْحَالِ.
4647 وَ- قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مِنْ سَعَادَةِ الرَّجُلِ أَنْ لَا تَحِيضَ ابْنَتُهُ فِي بَيْتِهِ[4].
4648 وَ- رَوَى ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ عِمْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الشَّجَاعَةُ فِي أَهْلِ خُرَاسَانَ وَ الْبَاهُ فِي أَهْلِ بَرْبَرَ[5] وَ السَّخَاءُ وَ الْحَسَدُ فِي الْعَرَبِ فَتَخَيَّرُوا لِنُطَفِكُمْ.
4649 وَ- فِي رِوَايَةِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ قَالَ عَلِيٌّ ع مَا كَثُرَ شَعْرُ رَجُلٍ قَطُّ إِلَّا قَلَّتْ شَهْوَتُهُ.
4650 وَ- رَوَى إِبْرَاهِيمُ بْنُ هَاشِمٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ الْمُهْتَدِي قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا ع فَقُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّ أَخِي مَاتَ وَ تَزَوَّجْتُ امْرَأَتَهُ فَجَاءَ عَمِّي وَ ادَّعَى أَنَّهُ كَانَ تَزَوَّجَهَا سِرّاً فَسَأَلْتُهَا عَنْ ذَلِكَ فَأَنْكَرَتْ أَشَدَّ الْإِنْكَارِ وَ قَالَتْ مَا كَانَ بَيْنِي وَ بَيْنَهُ شَيْءٌ قَطُّ فَقَالَ يَلْزَمُكَ إِقْرَارُهَا وَ يَلْزَمُهُ إِنْكَارُهَا.
[1]. في بعض النسخ« فتراه».
[2]. يدل على أنّه لا يجوز للمولى أن ينظر من جاريته المزوجة الى ما يجوز للمولى خاصّة النظر إليه كما ذهب إليه الاصحاب.( المرآة).
[3]. في أكثر النسخ« أبا جعفر عليه السلام» و رواية العلاء عنه بلا واسطة غريب.
[4]. روى نحوه الكليني ج 5 ص 336 عن أبي عبد اللّه عليه السلام.
[5]. هم طائفة من أهل سودان المغرب. و الباه: الجماع.