[1]. قال المحقق: لو دخل وقت الفريضة و هو في
السعى قطعه و صلى ثمّ أتمه، و كذا لو قطعه لحاجة له أو لغيره. و قال في المدارك:
ما اختاره المحقق من جواز قطع السعى في هاتين الصورتين و البناء مطلقا هو المشهور
بين الاصحاب بل قال في التذكرة: انه لا يعرف فيه خلافا و نقل عن المفيد و أبى
الصلاح و سلار أنهم جعلوا ذلك كالطواف في اعتبار مجاوزة النصف و المعتمد الأول
للاصل و خبر معاوية بن عمّار و ابن فضال و يحيى الأزرق، و لم يتعرض الاكثر لجواز
قطعه اختيارا في غير هاتين الصورتين لكن مقتضى الإجماع المنقول على عدم وجوب
الموالاة فيه الجواز مطلقا و لا ريب أن الاحتياط يقتضى عدم قطعه في غير المواضع
المنصوصة.
[2]. أي حجّة الإسلام و هي ما أوجبه الإسلام بأصل
الشرع على المستطيع دون ما أوجبه المكلف على نفسه بالنذر و شبهه.( م ت).
[3]. في القوى كالكليني و الشيخ و المصنّف لكن
طريق المصنّف و الكليني بل الشيخ صحيح الى الحسن بن محبوب و هو في الطريق و لا يضر
جهالة ما بعده فيكون الخبر صحيحا و لهذا تلقاه الاصحاب بالقبول و لم يرده أحد سوى
بعض المتأخرين ممن لا معرفة له بطرق الاخبار، و على أي حال فالشهرة بين الاصحاب
كافية في العمل به.( م ت).