[1]. في الصحاح التظنّى اعمال الظنّ، و أصله
التظنّن أبدل احدى النونات ياء.
[2]. الحصر اضافى بالنسبة الى الجدول و الحساب و أمثالهما
لا حقيقي فان الهلال يثبت بعدلين، و يمكن تصحيح كون الحصر حقيقيا بأن يكون المراد
الحصر فيما ينتهى الى الرؤية و شهادة العدلين انما يعتبر إذا استند الى الرؤية لا
الى الجدول و مثله، و يحتمل أن المراد بالحصر أن الرؤية تكفى و لا تتوقف على
الثبوت عند الحاكم على ما زعم بعض العامّة فحينئذ لا يكون المراد أنّه لا يثبت
بشيء آخر بل لا يتوقف على شيء آخر فتأمل.( سلطان).
[3]. أي ليس المناط ذلك و لا يكفى مجرد رؤية هؤلاء
ان لم يفد علما بالرؤية أو ظنا متآخما للعلم حيث لم يكونوا عدولا.
[4]. قوله« أو شهد عليه عدل من المسلمين» استدل به
على الاكتفاء بالعدل الواحد و أجاب عنه العلّامة- رحمه اللّه- في التذكرة بان لفظ
العدل يصحّ اطلاقه على الواحد فما زاد-- لانّه مصدر يطلق على القليل و الكثير(
الشيخ محمّد) و قال سلطان العلماء: هذا مؤيد للمستدل على كفاية الواحد اذ صحّة
الإطلاق على الواحد يكفيه فعلى من ادّعى الاثنين اثبات الزائد و كان مراد العلامة
أن لنا دليلا على الزائد و هذا طريق الجمع- انتهى.
أقول: الخبر في التهذيب ج 1 ص 396
كما في المتن لكن رواه في الاستبصار ج 2 ص 64 و فيه« أو تشهد عليه بيّنة عدول من
المسلمين» و عليه فلا مجال للاستدلال به للواحد.
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 2 صفحه : 123