[1] حمله الشيخ- رحمه اللّه- في التهذيب ج 1 ص 235
على حال الضرورة و قال: إنهم عليهم السلام بأنفسهم لا يضطرون إلى ذلك أبدا. و قال
في الاستبصار ج 2 ص 36- بعد ذكر الخبر- فهذا الخبر لم يروه غير أبى خديجة و إن
تكرر في الكتب و هو ضعيف عند أصحاب الحديث لما لا أحتاج إلى ذكره و يجوز مع تسليمه
أن يكون مخصوصا بحال الضرورة و الزمان الذي لا يتمكنون فيه من الخمس، فحينئذ يجوز
لهم أخذ الزكاة بمنزلة الميتة التي تحل عند الضرورة و يكون النبيّ و الأئمّة عليهم
السلام منزهين عن ذلك لان اللّه تعالى يصونهم عن هذه الضرورة تعظيما لهم و تنزيها،
و الذي يدلّ على ذلك ما رواه عليّ بن الحسن بن فضال، عن إبراهيم بن هاشم، عن حماد
بن عيسى، عن حريز، عن زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنّه قال: لو كان عدل ما
احتاج هاشمى و لا مطلبى إلى صدقة، إن اللّه تعالى جعل لهم في كتابه ما كان فيه
سعتهم، ثمّ قال: ان الرجل إذا لم يجد شيئا حلت له الميتة و الصدقة لا تحل لاحد
منهم الا أن لا يجد شيئا و يكون ممن تحل له الميتة.
نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني جلد : 4 صفحه : 59