[1]« ليس لها سعة» يعنى لا تقدر أن تنفق على
أحدهما و تستصحبه.« أن تقعد» يعنى عن الحجّ و ليس لهم ان يمنعوها.( فى)
[2] ظاهره أن هذا الشرط لعدم جواز منع أهاليها من
حجها فانهم إذا لم يعتمدوا عليها في ترك ارتكاب المحرمات و ما يصير سببا لذهاب
عرضهم يجوز لهم أن يمنعوها إذا لم يمكنهم بعث أمين معها و يحتمل أن يكون المراد
مأمونة عند نفسها أي آمنة من ذهاب عرضها فيوافق الاخبار الأخر.( آت)