responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 1  صفحه : 71

عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَسَّانَ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: كُلُّ مَنْ تَعَدَّى السُّنَّةَ رُدَّ إِلَى السُّنَّةِ[1].

12- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع‌ السُّنَّةُ سُنَّتَانِ سُنَّةٌ فِي فَرِيضَةٍ[2] الْأَخْذُ بِهَا هُدًى وَ تَرْكُهَا ضَلَالَةٌ وَ سُنَّةٌ فِي غَيْرِ فَرِيضَةٍ الْأَخْذُ بِهَا فَضِيلَةٌ وَ تَرْكُهَا إِلَى غَيْرِ خَطِيئَةٍ[3].

تَمَّ كِتَابُ فَضْلِ الْعِلْمِ‌[4] وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَ صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ الطَّاهِرِينَ.


[1] أي يجب على العلماء اظهار بدعته و نهيه عن تلك البدعة لينتهى عنها و يعمل بما يوافق السنة.( آت)

[2] السنة في الأصل الطريقة ثمّ خصت بطريقة الحق التي وضعها اللّه للناس و جاء بها الرسول صلّى اللّه عليه و آله و سلم ليتقربوا بها إلى اللّه تعالى و يدخل فيها كل عمل شرعى و اعتقاد حقّ و يقابلها البدعة و ينقسم السنة الى واجب و ندب و بعبارة اخرى الى فرض و نفل و بثالثة الى فريضة و فضيلة و الفريضة ما يثاب بها فاعلها و يعاقب على تركها و الفضيلة ما يثاب باتيانها و لا يعاقب بتركها كما فسرهما عليه السلام و قد يطلق السنة على قول النبيّ و فعله و هي مقابلة الكتاب و يحتمل أن يكون هو المراد بها هاهنا كما يشعر بها لفظة( فى) المنبئة عن الورود.( فى).

و قال بعض المحصلين: بل المراد بالسنة في اصطلاح الاصحاب و متون الاخبار هي السيرة المسنونة بعمل رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله الثابتة بالإجماع أو الاخبار المسلمة( عند الفريقين) و لذلك امرنا ان نعرض الحديثين المتخالفين على السنة و انما تقابل الكتاب أو الفرض من حيث ان الكتاب دليل يثبت بظاهره احكاما بعنوان الفرائض و أساس الدين( لا يجوز تركها لا عمدا و لا سهوا) و السنة دليل يثبت بظاهره احكاما بعنوان السنن المتفرعة على الفرائض( و ان كانت موجودة في إشارات القرآن).

و تلك السنن اما داخلة في الفرائض كقوله عليه السلام في الصلاة:« التكبير سنة و القراءة سنة و التشهد سنة» و لذلك لا يجوز تركها إلّا في غير عمد و اما غير داخلة في الفرائض كالاذكار المسنونة عقيب الصلوات و ابتداره و تسارعه( ص) بالسلام كلما لقى مؤمنا، و لذلك يجوز تركها تركا للفضيلة من دون عصيان و انما يكون« تركها إلى غيرها خطيئة» فانه اعراض عن السنة اقبال إلى ما يخالفها من البدع.( انتهى ملخص كلامه مشافهة).

[3]« قوله:« تركها الى غير خطيئة» أي ينتهى الى غير خطيئة؛ او هو من غير خطيئة؛ أو هو غير خطيئة.( آت) و في بعض النسخ‌[ تركها الى غيرها خطيئة].

[4] و في بعض النسخ‌[ هذا آخر كتاب فضل العلم‌].

نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 1  صفحه : 71
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست