نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين جلد : 2 صفحه : 134
إلى
ذلك و تحقيقه في محلّه.
و
كيف كان، فيقع الكلام هنا في أنّه هل يجوز عند قراءة فاتحة الكتاب أن يقصد معاني
ألفاظها أيضا، بأن يقصد من قوله تعالى الْحَمْدُ
لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ معناه أيضا، و هو اختصاص
الحمد و الثناء بذاته المقدّسة، و من قوله تعالى
إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ،
توجيه الخطاب إلى اللّه و تخصيصه بالعبادة، و الاستعانة أو لا؟ وجهان.
الظاهر
هو الوجه الثاني، لأنّ الظاهر أنّ وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة إنما هو من باب
وجوب قراءة القرآن فيها، و كون الفاتحة هو القدر المتيقّن، و لذا تراهم يعبّرون في
مقام بيان أفعال الصلاة و كيفيتها، بأنّه هل تجب قراءة القرآن فيها أم لا؟
و
اختار الوجوب كافّة المسلمين [1] إلّا شاذا منهم [2].
ثمَّ
ذهب القائلون بالوجوب إلى أنّ الواجب قراءة الفاتحة، لكونها المتيقنة من القرآن
المأمور بقراءته في الصلاة.
و
بالجملة: لا ينبغي الإشكال في أنّ وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة إنما هو لوجوب
قراءة القرآن فيها، و حينئذ فلا ينبغي مجال للقول بجواز إرادة معاني جملاتها أيضا،
لأنّه بعد ما كان معنى القراءة راجعا إلى جعل الألفاظ المقروءة بحذاء الألفاظ
المحكية، و حاكية لها و مندكّة فيها، لا يعقل أن تجعل تلك الألفاظ بحذاء معانيها
أيضا، و ليس ذلك إلّا استعمال اللفظ في معنيين، و قد بيّن في الأصول عدم
[1] الخلاف 1: 327 مسألة 81، المعتبر 2: 164،
تذكرة الفقهاء 3: 128 مسألة 218، جواهر الكلام 9: 285، مفتاح الكرامة 2: 350،
مستند الشيعة 5: 68، بداية المجتهد 1: 181- 182، المجموع 3: 327 و 330، المغني
لابن قدامة 1: 485، الجامع لأحكام القرآن 1: 117 و 124.
[2] مثل الحسن بن صالح بن حيّ و الأصمّ و ابن
علية، راجع التفسير الكبير 1: 188، و المجموع 3: 330، و الخلاف 1: 328 مسألة 81.
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين جلد : 2 صفحه : 134