responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 134

إلى ذلك و تحقيقه في محلّه.

و كيف كان، فيقع الكلام هنا في أنّه هل يجوز عند قراءة فاتحة الكتاب أن يقصد معاني ألفاظها أيضا، بأن يقصد من قوله تعالى‌ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ‌ معناه أيضا، و هو اختصاص الحمد و الثناء بذاته المقدّسة، و من قوله تعالى‌ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ‌، توجيه الخطاب إلى اللّه و تخصيصه بالعبادة، و الاستعانة أو لا؟ وجهان.

الظاهر هو الوجه الثاني، لأنّ الظاهر أنّ وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة إنما هو من باب وجوب قراءة القرآن فيها، و كون الفاتحة هو القدر المتيقّن، و لذا تراهم يعبّرون في مقام بيان أفعال الصلاة و كيفيتها، بأنّه هل تجب قراءة القرآن فيها أم لا؟

و اختار الوجوب كافّة المسلمين‌ [1] إلّا شاذا منهم‌ [2].

ثمَّ ذهب القائلون بالوجوب إلى أنّ الواجب قراءة الفاتحة، لكونها المتيقنة من القرآن المأمور بقراءته في الصلاة.

و بالجملة: لا ينبغي الإشكال في أنّ وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة إنما هو لوجوب قراءة القرآن فيها، و حينئذ فلا ينبغي مجال للقول بجواز إرادة معاني جملاتها أيضا، لأنّه بعد ما كان معنى القراءة راجعا إلى جعل الألفاظ المقروءة بحذاء الألفاظ المحكية، و حاكية لها و مندكّة فيها، لا يعقل أن تجعل تلك الألفاظ بحذاء معانيها أيضا، و ليس ذلك إلّا استعمال اللفظ في معنيين، و قد بيّن في الأصول عدم‌


[1] الخلاف 1: 327 مسألة 81، المعتبر 2: 164، تذكرة الفقهاء 3: 128 مسألة 218، جواهر الكلام 9: 285، مفتاح الكرامة 2: 350، مستند الشيعة 5: 68، بداية المجتهد 1: 181- 182، المجموع 3: 327 و 330، المغني لابن قدامة 1: 485، الجامع لأحكام القرآن 1: 117 و 124.

[2] مثل الحسن بن صالح بن حيّ و الأصمّ و ابن علية، راجع التفسير الكبير 1: 188، و المجموع 3: 330، و الخلاف 1: 328 مسألة 81.

نام کتاب : نهاية التقرير في مباحث الصلاة نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 2  صفحه : 134
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست