[مسألة 12: لا يجوز وطء الزوجة قبل إكمال تسع
سنين]
مسألة
12: لا يجوز وطء الزوجة قبل إكمال تسع سنين، دواماً كان النكاح أو منقطعاً، و أمّا
سائر الاستمتاعات كاللّمس بشهوة و الضمّ و التفخيذ فلا بأس بها حتى في الرضيعة، و
لو وطئها قبل التسع و لم يفضها لم يترتّب عليه شيء غير الإثم على الأقوى، و إن
أفضاها بأن جعل مسلكي البول و الحيض واحداً أو
أنّه سمع ذلك مشافهة ممّن قوله حجّة، و هو مؤيّد للنصوص
[1].
هذا،
و الجمع الدلالي الذي هو مقدّم على الترجيح لأنّ موضوعه المتعارضان و المختلفان، و
لا تعارض و لا اختلاف مع الجمع الدّلالي إمّا بأن يقال: إنّ التقييد برضا الزوجة
في بعض ما تقدّم من روايات الجواز يوجب تقييد المنع بصورة عدم الرّضا، و يؤيّده
النهي عن الإيذاء في بعضها، و لا يكاد يتحقّق مع الرّضا بوجه. و أمّا بأن يقال:
إنّ النهي في أدلّة المنع محمول على الكراهة، كما في كثير من الموارد بقرينة
روايات الجواز، و إن كان يبعّده التعبير بالحرمة في مثل قوله (صلّى اللَّه عليه و
آله): «محاشّ النساء على أُمّتي حرام» و حمل الحرمة على الكراهة بعيد، و إن كان
استعمال الكراهة في الحرمة كما في رواية أبي بصير المتقدّمة ليس بذلك البعيد؛ لعدم
كون المقصود من الكراهة هي الاصطلاحية منها، و تشتدّ الكراهة مع عدم الرّضا.
و
ذكر صاحب الجواهر: إنّ المراد من آية الحرث تسمية المرأة نفسها حرثاً لشبهها
بموضعه، ثم أباح إتيانها أنّى شئنا، و هو لا يستدعي الاختصاص بموضع الحرث، و لذا
يجوز التفخيذ و نحوه إجماعاً [2] انتهى؛ و على تقدير التعارض فالشهرة كما عرفت مع الطائفة الأُولى، و
هي أوّل المرجحات كما حقّقناه في محلّه.