بشهوة و الضم، و التفخیذ، فجائز فی الجمیع و لو فی الرضیعة {4}.[ (مسألة 2): إذا تزوج صغیرة دواما أو متعة و دخل بها قبل إکمال تسع سنین فأفضاها]
(مسألة 2): إذا تزوج صغیرة دواما أو متعة و دخل بها قبل إکمال تسع سنین فأفضاها حرمت علیه أبدا، علی المشهور {5}، _____________________________ {4} للأصل و الإطلاق و الاتفاق. ثمَّ
أن الوطی المحرّم هل یختص بخصوص الوطی فی القبل فقط أو یعم الدبر أیضا
ظاهر إطلاقهم هو الأول و لکنه مشکل و لم أر عاجلا تفصیلا فی کلماتهم. {5}
و یظهر عن جمع الإجماع علیه و هذا من إحدی موارد التحریم و قد انهوها إلی
إحدی و عشرین: النسب، و الرضاع، و المصاهرة، و النظر، و اللمس، و الزنا
بها، و الزنا بغیرها، و الإیقاب، و الإفضاء، و الکفر، و الرق، و عدم
الکفایة، و تبعیض السبب، و استیفاء العدد، و الإحصان، و اللعان، و قذف
الصماء و الخرساء، و الطلاق، و الاعتداد، و الإحرام، و التعظیم کازواج
النبی صلّی اللّٰه علیه و آله. و الإحصان یعنی ذات بعل، و الزنا بذات
البعل و المعتدة، و الزنا بغیرها کما فی الزنا بامرأة حیث تحرم علیه أمها و
بنتها علی الزانی، و الرق کما إذا اشترت المرأة زوجها. و استدل علی
الحرمة فی المقام بقول الصادق علیه السّلام فی خبر ابن یزید: «إذا خطب
الرجل المرأة فدخل بها قبل أن تبلغ تسع سنین فرق بینهما و لم تحل له أبدا»
[1]. و نوقش فیه .. أولا: بقصور السند. و ثانیا: بدلالته علی التفریق و لو مع عدم الإفضاء. و ثالثا: بدلالته علی الحرمة الأبدیة مع صراحة النصوص بعدمها منها قول
[1] الوسائل باب: 34 من أبواب ما یحرم بالمصاهرة الحدیث: 2.