وقد تعرّض فيه
إلى الحقيقة والمجاز والمنقول اللغوي والعرفي والشرعي ضمن اصول ثلاثة.
(١) : في
الحقيقة الشرعية ، وقد انتهى فيه إلى عدم ثبوت الحقيقة الشرعية.
(٢) : ذهب فيه
إلى وقوع الاشتراك في لغة العرب وإلى جواز استعمال اللفظ الواحد في أكثر من معنى
مطلقا ، أي سواء في النفي والإثبات أوفي الإفراد والتثنية والجمع. لكنّه في المفرد
مجاز وفي غير المفرد حقيقة.
(٣) : جوّز
استعمال اللفظ الواحد في المعنى الحقيقي والمجازي معا بعد التجريد عن قيد الوحدة.
المطلب
الثاني : في الأوامر
والنواهي ، وجعله في بحثين.
البحث
الأوّل : في الأوامر ، وجعله
في (١٢) أصلا.
(١) : صيغة «
افعل » وما في معناها حقيقة في الوجوب فقط بحسب اللغة على الأقوى وفاقا لجمهور
الاصوليين.
فائدة مهمّة :
إنّ استعمال صيغة الأمر في الندب كان شايعا في