أكثر علمائنا على أنّ الماء الواقف ـ وهو ما ليس بنابع ـ إن
بلغ مقدار الكرّ لم ينجس إلّا بتغيّر أحد أوصافه الثلاثة بالنجاسة ، أعني : اللون
والريح والطعم. وإن لم يبلغه نجس بمجرّد الملاقاة عدا ما يستثنى.
وخالف في ذلك
الحسن بن أبي عقيل فأوقف النجاسة في الكلّ على التغيّر [١].
والحقّ الأوّل.
لنا : ما رواه
الشيخ في الصحيح عن محمّد بن مسلم عن أبي عبد الله عليهالسلام : وسئل عن الماء تبول فيه الدوابّ وتلغ فيه الكلاب
ويغتسل فيه الجنب؟ قال : « إذا كان الماء قدر كرّ لم ينجّسه شيء » [٢].
فدلّ بمفهوم
الشرط على أنّ دون الكرّ يثبت له التنجيس في الجملة.
وما رواه في
الصحيح عن عليّ بن جعفر عن أخيه موسى عليهالسلام قال : سألته
[١] مختلف الشيعة ١
: ١٧٦ ، تحقيق مؤسّسة النشر الإسلامي.