مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنما
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
جدید
صفحهاصلی
فقه
اصول فقه
قرآنی
علوم حدیث
اخلاق
عقاید
علوم عقلی
ادیان و فرق
سیره
تاریخ و جغرافیا
ادبیات
معاجم
سیاسی
علوم جدید
مجلهها
گروه جدید
همهگروهها
نویسندگان
فقه
رسائل عملیه
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
««اول
«قبلی
جلد :
1
نام کتاب :
أنوار الفقاهة (كتاب القضاء)
نویسنده :
كاشف الغطاء، الشيخ حسن
جلد :
1
صفحه :
197
ترجمه نوع 1
اعراب گذاری
المقدمة
1
كتاب القضاء
3
[هنا مباحث]
3
[أحدها في معاني القضاء]
3
ثانيها: يجوز الرجوع في الحكم و الفتوى و الحقوق و الولايات إلى المفضول مع وجود الفاضل
9
ثالثها: للفاضل أن ينفذ حكم المفضول و إن كانت فتواه
10
رابعها: لا بد في القضاء من النصب عموماً أو خصوصاً
10
خامسها: المجتهد المطلق منصوب نصباً عاماً
12
سادسها: لا يشترط في الإفتاء سوى الاجتهاد و استفراغ الوسع من المجتهد
12
سابعها: إذا اختلف المتداعيان في الرجوع إلى أي المجتهدين لزم اتباع المنكر للمدعي
14
ثامنها: لو رجع المتداعيان إلى غير المجتهد أو إلى حكام الجور من غير ضرورة كانا غاصبين قطعاً
14
تاسعها: منصوب المجتهد للولاية على الأيتام و الأوقاف و الغياب ينعزل بموته و جنونه
15
حادي عشرها: إذا كان الحاكم غير عدل فهل له تولي القضاء
16
ثاني عشرها: حكم المجتهد يمضي على مقلديه
16
ثالث عشرها: للمجتهد أن يحكم بحكم مجتهد آخر
17
مسائل
17
الأولى: القاضي إماماً كان أو غيره يقضي بعلمه في الجملة [فهنا مقامات]
17
الأول: في الإمام و كذا من هو أعلى منه درجة
17
المقام الثاني: لا يجب على الحاكم الثاني تتبع أحكام الأول
23
المسألة الثانية: العدالة ملكة أو فعل ناشئ عن ملكة
26
فائدة: تتجزى ملكة العدالة فتكون متعلقة ببعض الكبائر دون بعض
27
المسألة الثالثة: ثبوت العدالة و الفسق مطلقين و لا يحتاج إلى التفصيل
30
المسألة الرابعة: لو تعارضت شهادة التزكية و الجرح
31
المسألة الخامسة: الرشوة محرمة
33
الكلام في التداعي مع الحاكم و فيه أمور
34
أحدها: لا شك ان الحاكم كغيره في غير الحكومة مدعياً و منكراً [فهنا مقامات]
34
أحدها: ان الحاكم لا تمضي حكومته فيما يعود إلى نفسه
34
الثانية: الأصل في الحكم بعد صدوره صحته
35
الثالثة: المحكوم عليه له ان يدعي المحكوم له
36
الرابعة: لو ادعى المحكوم عليه فساد الحكم بما لا يجري فيه الأصل و الظاهر
36
ثانيها: في سماع الدعوى بالمجهول الأوجه في المسألة
36
ثالثها: لا يسمع الحاكم الدعوى لو بينها المدعي بصورة أتوهم أو اتخيل أو اشك
38
فصل في إلزام المنكر بالإقرار أو الإنكار
39
رابعها: إذا اقر المدعى عليه بعين الزم بأدائها
40
فصل إنكار المدعى عليه
42
خامسها: سقوط رد اليمين على الوصي و الولي و الاجباري و الحاكم الشرعي
45
سادسها: لو امتنع المنكر عن اليمين عن ردها اعتباطاً لا عن عذر
47
ثامنها: إذا قامت البينة العادلة عند الحاكم توقف عن الحكم إلى ان يسأله المدعي
53
تاسعها: لو ادعى مدعي على ميت ديناً و كان أصيلًا في دعواه لزمه مع البينة يميناً
53
عاشرها: في الخبر ان الغائب يقضي الحاكم عليه
57
حادي عشرها: يمين المنكر و يمين المدعي المردودة و يمين الاستظهار و اليمين المثبتة للمدعي حقه في مقام يثبت بها ذلك و غيره ذلك كلها ما عدا يمين الصلح في وجه قوي لا تكون إلا بالله
61
ثاني عشرها: لو علم الحاكم إرادة معنى آخر من لفظ الجلالة بنية الحالف لم يعتد بها
62
ثالث عشرها: جوز الشيخ تحليف الذمي بل مطلق الكافر بغير الله
63
خامس عشرها: يكره اليمين بالله سبحانه و تعالى صدقاً كما يحرم كذباً
64
سادس عشرها: لا شك في كراهة القسم بغير المحترم من الآباء و الامهات و الحلف بنفس المخاطب و المتكلم و القبور و الاخوة و غير ذلك
65
أصل: التمتام و الفأفأ و الألتغ و الأليغ يقسمون بما يتمكنون منه
65
سابع عشرها: لو كان التغليظ في زمان أراد المدعي تحليفه به كيوم الجمعة أو مكان طلب المدعي إحلافه فيه
66
ثامن عشرها: يلزم على الحالف الحلف على ما يقطع به
66
تاسع عشرها: يحلف المدعي على البت ابتداء
69
العشرون: المدعي لو ادعى أمراً فالجواب من المنكر أمّا عام أو خاص أو مساوي
69
الواحد و العشرون: يثبت باليمين المردودة أو بالنكول كل ما يثبت بشاهدين
71
الثاني و العشرون: لا يجوز حلف يمين واحدة عن دعاوى متعددة من مدعٍ واحد أو من مدعين متعددين
71
الثالث و العشرون: إذا ادعى مدعٍ على الوصي مالًا افتقر إلى إثبات وصايته أو يحلفه على نفي العلم بأنه وصي
72
الرابع و العشرون: لو ادعى على العبد قيل فالغريم مولاه في المال و الجباية و قيل ان الغريم العبد
73
الخامس و العشرون: مما اعتبر فتوى و رواية انه لا يمين في حد
74
السادس و العشرون: لو كانت عنده بينة أو جزء بينة فاعرض عنها فطلب يمين المنكر جاز
76
السابع و العشرون: الأصل في ثبوت حق المدعي البينة
77
الثامن و العشرون: يعتبر في اليمين نية المحلف من الحاكم أو المدعي
80
التاسع و العشرون: لو ادعى الوصي أو الحاكم فيمن لا وارث له أو الوارث بدين على رجل علماً أو تهمة سواء كان معه شاهد واحد أم لم يكن لزم المدعى عليه باليمين
81
الثلاثون: تركة الميت مع الدين المستغرق أو ما قابل الدين من تركته من غير المستغرق تبقى على حكم مال الميت
81
الحادي و الثلاثون: لو علم المدعي بغير ماله عند المدعى عليه طالبه فإن امتنع من أدائها جاز للمدعي أخذها قهراً
84
الثاني و الثلاثون: كل ما تعلقت به دعوى مسلم من دون معارض خاص أو عام كالحاكم أو أمينه فيما له فيه الولاية فهو له
85
الثالث و الثلاثون: كل ما وقع في البحر من سفينة أو من شخص أو انكسرت سفينته
86
القول في الشاهد و اليمين و الكلام في أمور
86
ثانيها: لا يثبت بالشاهد و اليمين ما كان من حقوق الله تعالى
87
ثالثها: يشترط تقديم شهادة الشاهد قبل اليمين و إقامتها
89
رابعها: لا يحلف المدعي مع الشاهد ليثبت مالًا لغيره
90
فائدة: هل اليمين شرط في قبول شهادة الشاهد أو جزء من الحجة
90
خامسها: إذا ادعى جماعة مالًا قد اتخذ سبب دعواهم به كميراث أو وقف أو شراء عين فأقاموا شاهداً على اصل ذلك لزم الحلف على طبق شهادة الشاهد
90
سادسها: لو ادعى جماعة فحلف بعض و نكل آخر بعد توجه اليمين عليه يسقط حق الناكل
91
فائدة: لو ادعى الحاكم وقفاً عاماً أو غيره من أهل الجهة الموقوف عليها صح إقامة الشاهد من أهل تلك الجهة
92
سابعها: كل ما يثبت بشاهد و يمين يثبت بامرأتين و يمين الخصم
92
ثامنها: اصل فيه فوائد
93
أحدها: لو ادعى بعض الورثة الوقف من مورثهم ثمّ من بعدهم على نسلهم حلفوا مع الشاهد
93
الثاني: لو ادعى الوقف عليه و على أولاده فادعى الوقف ترتيباً حلف مع الشاهد الأول
93
الثالث: لو ادعى ثلاثة بنين تشريك وقف بينهم و بين البطون فحلفوا ثمّ صار لأحدهم ولد وقف له الربع من حين التولد
94
الرابع: لو ادعى البطن الأول الوقف على الترتيب و حلفوا مع شاهدهم فقال البطن الثاني بعد وجودهم انه وقف تشريك كانت الخصومة بينهم و بين البطن الأول
94
الخامس: لو ادعى البطن الأول الوقف مرتباً و نكلوا عن اليمين مع شاهدهم فوجد البطن الثاني احتمل إحلافهم
95
تاسعها: لو كان مورد الدعوى نفياً و اثباتاً مال ثبت بالشاهد و اليمين
95
عاشرها: لو حلف بعض المدعين مع شاهدهم و نكل الآخرون اخذ الحالف و منع الناكل
97
حادي عشرها: يجوز لصاحب الحق ان يحلف لاثبات حقه
98
ثاني عشرها: لو ادعى على شخص بيده جارية و ولد ان الجارية ملكه و أم ولده هذا فهو ولده و هو حر فهذه تنحل إلى دعاوى
98
ثالث عشرها: الناكل عن اليمين مع الشاهد له إعادة اليمين
99
رابع عشرها: إذا حلفت الطبقة الأولى فالاشهر انه يكفي عن يمين الثانية
100
خامس عشرها: لو نكلت الطبقة الأولى كان الوقف ميراثاً
100
سادس عشرها: لو حلف و نكل بعض آخر فحصة الحالف وقف و حصة الناكل تركة
101
سابع عشرها: لو ادعى ثلاثة أو اكثر أو اقل من أهل الإرث أو من غيرهم وقفاً تشريكياً عليهم و على أولادهم أولاد غيرهم فيحلف المدعون يميناً
101
ثامن عشرها: لا يجوز للقاضي ان ينفذ حكم قاضٍ آخر
103
تاسع عشرها: يلزم في شهادة الشاهدين أن يشهد على الحكم لا على الثبوت
105
العشرون: نفى الخلاف بعض أصحابنا عن ان للمشهود عليه بحق ان يمتنع من وفائه
106
الحادي و العشرون: ينفذ الحاكم حكم حاكم آخر في حال حياته و بعد موته و بعد جنونه و جهله
106
القول في القسمة
107
الكلام في القسمة يقع في مواضع
110
أحدها: الأجرة أجرة الحافظ على السهام دون الرءوس
110
فائدة: لما كان التمليك في القسمة على خلاف الأصل اقتصر على المتيقن
112
ثانيها: كل ما يحصل بقسمته ضرر على جميع الشركاء بحيث لا يحتمل عاده و لا يقابله نفع آخر أوجب تحمل ذلك الضرر
113
ثالثها: ذكروا ان المثلي يقسم قسمة إجبار
114
رابعها: الضرر المانع من القسمة لهو المؤدي إلى التلف و الى بطلان المنفعة أو إلى نقصان القيمة أو إلى نقصان منفعته
116
و هنا أمور
117
أحدها: ذكرنا انه لا تصح القسمة بمعنى ان يأخذ أحد الشريكين اقل
117
ثانيها: الأصل لزوم القسمة
118
ثالثها: لو كان بين الشريكين ارض أو زرع فطلب أحدهما قسمة الأرض فقط اجبر الممتنع
119
رابعها: لو اقتسما و ظهر دين على الميت فإن ضمن الورثة الدين و رضي الغرماء أو وفوا الدين صحت القسمة
119
خامسها: لو اقتسما ثمّ ظهر البعض مستحقاً فإن كان معيناً فظهر كله أو بعضه مع نصيب أحدهما بطلت القسمة
119
سادسها: الحصص ان تساوت قدر الثلاثة لثلاثة و قيمة بمعنى مساواة أجزاء المقسوم لقيمة الجملة فالقسمة بتعديلها على قدر السهام
120
سابعها: القرعة هي كل أمر يستكشف بها الأمر المبهم
122
القول في أحكام المدعي و المنكر و فيه أمور
123
أحدها: في بيان المدعي
123
ثانيها: المدعي عرفاً هو من نسب إليه شيئاً من شأنه ان ينكر و يطالب بإثباته أو نسب إلى غيره شيئاً من شأنه ان ينكره أو يطالبه بإثباته
125
ثالثها: يشترط في المدعي و المنكر العقل و البلوغ
128
رابعها: لو ادعى المنكر فسق الحاكم أو جنونه أو خطأه أو فسق الشهود أو جرحهم أو كذبهم أو ادعى المدعي ذلك لو كان الحكم للمنكر لم تسمع
129
خامسها: اصل الدعوى بمنزلة الإقرار
131
سادسها: و يشترط في الدعوى إبرازها
132
القول في التوصل إلى الحق و فيه أمور
133
أحدها: الحق ان كان عقوبة حداً أو تعزيراً وقف على إذن الحاكم
134
ثانيها: تجوز المقاصة من كل شيء سواء كان أمانة عند المقاص أو عند غيره
136
ثالثها: في بعض الأخبار النهي عن المقاصة
137
رابعها: ورد في بعض الروايات انه لو انكسرت سفينة في البحر فما اخرج البحر فهو لأهله و ما خرج بالغوص فهو لهم
138
القول في دعاوى الأملاك و فيه أمور
140
أحدها: يحكم لمن في يدهما عيناً بأنها لهما على الإشاعة
140
ثانيها: إذا تعارضت البينات بأن يختلف الشهود
143
ثالثها: إذا تعارضت البينتان و كان المال بيدهما حكم الأصحاب بقسمته نصفين
144
رابعها: لو كانت العين في يد واحد منهما فللأصحاب أقوال
146
خامسها: لو قيدت بينة الداخل في السبب آخر سبب الملك الحقيقي أو بلازمه أو بملزومه أو بلوازم التصرف
149
سادسها: و لو كانت العين في يد ثالث و لم يقر بها لأحدهما فالمشهور إنها يقضي بها لأعدل البينتين
151
سابعها: لو تداعيا ما لا يقبل القسمة كالزوجية و كانا خارجين فليس إلا الترجيح بالأعدلية و الاكثرية مع الاستحلاف و بدونه على الوجهين ثمّ القرعة
154
ثامنها: المعروف بين الأصحاب الترجيح للبينة المشتملة على قدم الملك على البينة المشتملة على قدم الملك مطلقاً
155
تاسعها: مورد هذا المرجح في الخارجين قطعاً و في غيره على ما سيأتي إن شاء الله تعالى
156
عاشرها: بينة الملك لو شهدت به في مقام التعارض و في غيره أمّا ان شهد بمطلق الملك فتسمع في معارضة المطلق
157
حادي عشرها: أسباب الترجيح أمور الأعدلية و الأكثرية و ربما يلحق بهما الأضبطية و الأعرفية
159
مسائل
160
أحدها: البينة مثبتة للملك من حين أدائها على نحو ما أدته
160
ثانيها: شهادة البينة بالسبب لا تضر مع إطلاق الدعوى
161
ثالثها: لو تداعيا على عقد أو إيقاع أو حكم من الأحكام انه صحيح أو فاسد كان القول قول مدعِ الصحة
162
رابعها: لا تقبل الشهادة بالملكية بمجرد الشهادة بسبب لا يوجب الملك
162
خامسها: اليد الحالية المقطوع بها تقطعها شهادة الملك مطلقاً
163
سادسها: إذا ادعى شيئاً بيد غيره فقال هو لفلان فإن كذبه المقر له رجع أمرها إلى الحاكم
164
سابعها: لو ادعاه بألف فقال: ابرأتني منها كان إقرارا
166
ثامنها: لو انتزع أمة بحجة من أحبلها ثمّ اعترف ببطلان دعواه اخذ بكليهما
167
تاسعها: لا يقبل إقرار العبد فيما يوجب القصاص
167
عاشرها: تصح الدعوى في الدين و المهر و السلم المؤجلة
168
حادي عشرها: لو ادعى دابة في يد آخر فادعى واحد انه آجرها له و ادعى آخر إنها وديعة عنده منه فإن لم يقيما بينة حكم بها لمن يصدقه المثبت
168
القول في دعاوى العقود و فيه أمور
169
أحدها: لو تداعا المؤجر و المستأجر في قدر الأجرة زيادة و نقصاناً
169
ثانيها: إذا تداعى اثنان في عين بيد ثالث فادعى كل منهما انه اشتراها منه و أقبضه ثمنها و لا بينة فإن كذبهما حلف و لا حق لهما
170
ثالثها: إذا تداعيا على عين بيد ثالث فادعى كل منهما ان الثالث قد اشتراها منه و لم يدفع إليه ثمنها فإن لم تكن بينة حلف لكل منهما ان الثالث قد اشتراها منه
172
رابعها: إذا تداعى اثنان في عين فادعى كل منهما انه اشتراها من واحد
172
خامسها: لو تداعى مالك العين و ذو اليد فقال المالك: أعرتكها و قال ذو اليد: استأجرتها منك فالقول قول المالك بيمينه
173
سادسها: لو ادعى إنسان عبداً في يد سيده انه قد اشتراه منه و ادعى العبد لسيده قد اعتقه فإن لم تكن بينة فالقول قول السيد بيمينه
173
مسائل
175
أحدها: لو تداعيا جداراً بينهما فهو بينهما ان كان تحت أيديهما
175
ثانيها: إذا أقام رجل بينة على ما في يد آخر فانتزعه منه فظفر الآخر على بينته انه له فإن شهدت له بملك لاحق كان له قطعاً
175
ثالثها: إذا تداعى الزوجان على دار خارجة عنهما أو في أيديهما أو في يد واحد منهما فهي دعوى كسائر الدعاوى
176
رابعها: لو ادعى صغيراً مميزاً أم لا انه مملوكه و كان تحت يده و لا يعرف له نسب و لا معارض له قضي له به
182
خامسها: لو تداعيا داراً او غيرها و كانت تحت أيديهما فادعى أحدهما الكل و ادعى الآخر نصفها فهي بينهما مناصفة بعد يمين مدعي النصف
183
سادسها: لو تنازع ثلاثة في عين تحت أيديهما فادعى أحدهما الكل و الآخر النصف و الآخر الثلث و لا بينة قضي لكل واحد منهما بالثلث
184
سابعها: لو تنازع أربعة في عين فادعى أحدهم الكل و الآخر الثلثين و الثالث النصف و الرابع الثلث و لا بينة و كانت تحت أيديهم حكم لكل منهم بما في يده
187
مسألتان في النسب
190
أحدهما: لو تنازع اثنان في ولد كبير أو صغير لم يحكم لأحدهما إلا بالبينة
190
ثانيهما: إذا وطأ اثنان امرأة في طهر واحد لشبهة فأتت بولد فادعاه اثنان لحدس أو قيافة و أمكن ان يكون لكل منهما اقرع بينهما
190
مسائل في المواريث
192
أحدها: لو اتفق وارثان متساويان في الطبقة على تقدم إسلام أحدهما و اختلفا في الآخر فقال بتقدم إسلامه ليرث معه فأنكر المتفق عليه فالقول قول المتفق عليه
192
ثانيها: لو ادعت الزوجة على الزوج بعد موته عيناً انه صداقها فأنكرها الوارث فالقول قول الوارث
193
ثالثها: لو ماتت امرأة و ولدها فقال زوجها: ماتت بعد الولد ليرث المال و قال أخوها قبله يرثها مع الزوج
193
رابعها: لو تنازع عبدان كل منهما يقول اعتقني سيدي في المرض و كان الثلث لا يسع إلا عتق واحد فإن كذبهما الوارث و أقاما بينة فالحكم للأسبق
194
خامسها: و لو شهدت بينة على انه أوصى بعتق سالم و شهد اثنان من الورثة على رجوعه و عتق غيره معيناً
194
سادسها: لو شهدت بينة لزيد انه قد أوصى له عمر بسدس ماله و شهدت أخرى بأنه أوصى لبكر بسدس ماله
195
سابعها: لو قامت بينة انه أوصى لزيد بكذا فشهد الوارثان انه رجع لم تسمع شهادتهما
195
ثامنها: لو ادعى عيناً في يد غيره
195
نام کتاب :
أنوار الفقاهة (كتاب القضاء)
نویسنده :
كاشف الغطاء، الشيخ حسن
جلد :
1
صفحه :
197
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
««اول
«قبلی
جلد :
1
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir