مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنما
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
جدید
صفحهاصلی
فقه
اصول فقه
قرآنی
علوم حدیث
اخلاق
عقاید
علوم عقلی
ادیان و فرق
سیره
تاریخ و جغرافیا
ادبیات
معاجم
سیاسی
علوم جدید
مجلهها
گروه جدید
همهگروهها
نویسندگان
فقه
رسائل عملیه
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
««اول
«قبلی
جلد :
1
نام کتاب :
أنوار الفقاهة (كتاب الميراث)
نویسنده :
كاشف الغطاء، الشيخ حسن
جلد :
1
صفحه :
111
ترجمه نوع 1
اعراب گذاری
[المدخل]
1
كتاب الميراث
1
و في هذا الكتاب أبواب
3
الباب الأول: في المقدمات و فيه مباحث
3
الأول: الميراث المستحق بالموت خاص بموت النسبي أو السببي
3
ثانيها: للنسب مراتب و طبقات و درجات
3
فالمرتبة الأولى: هي التي لا ترث الطبقة الثانية مع واحد منها
3
و المرتبة الثانية: الأخوة و إن نزلوا و الأجداد و إن علو
3
و المرتبة الثالثة: الأعمام و الأخوال
4
ثالثها: الوارث منه من لا يرث إلا بالفرض كالزوجة فلها الثمن مع الولد و الربع مع عدمه و لا رد عليها
5
رابعها: الميراث بالسبب الزوجية و ولاء العتق و ضمان الجريرة و ولاء الإمامة
6
خامسها: في موانع الإرث
6
(أحدها) الكفر
6
(ثانيها) القتل عمدا
11
و هنا مسائل
11
(أحدها): قد بينا ان المقتول بحد أو قصاص أو دفاع يرثه قاتله
11
(ثالثها): لا يرث احد الزوجين القصاص
13
رابعها: الدية في حكم مال المقتول
13
خامسها: يجوز للوارث العفو عن القصاص
13
(سادسها) من الحواجب الرق،
14
فوائد
15
أحدها: المبعض يورث على قدر ما فيه من الحرية
15
ثانيها: يرث أيضا على قدر ما فيه من الحرية
15
ثالثها: لو لم تف التركة بشراء المملوك كلا لعلو قيمته أو لقصر المال فهل يشتري البعض
17
رابعها: يفك جميع الوارث من الأقارب بعيد أو قريب
17
خامسها: هل يجب على البائع الأخبار بمملوكة كي يشترى إذا لم يعلم به الظاهر ذلك
18
سادسها: المدبر لو اعتق من الثلث و كان الوارث متعددا شارك و أختص
18
سابعها: شراء المبعض إذا وفى النصيب بشراء بعضه الرق لازم
19
ثامنها: اللعان حاجب عن الميراث بالنسبة إلى الملاعن
19
تاسعها: ولد الزنا لا يرث و لا يورث
19
عاشرها: الغائب و المفقود في بحر أو بر في حضر أو سفر إذا خفيت آثاره و انقطعت أخباره لزم بمقتضى القواعد انتظاره
19
(حادي عشرها): الحمل سواء ولجته الروح أم لا لا يملك ميراثاً
22
(ثاني عشرها): الغائب و المفقود يرث كما يورث
23
(ثالث عشرها): لا شك ان دين الميت بعد موته يتعلق بتركته
24
رابع عشرها في الحجب
27
خامس عشرها حجب الأخوة الأم عما زاد على السدس بشروط
28
أحدها: ان يكونا اثنين فما فوق ذلك ذكرين أو أربع اناث أو خناث
28
الثاني: ان يكون الأخوة حيين
28
الثالث: ان يكونا منفصلين
28
الرابع: حياة الأب
29
الخامس: العلم بتقدم موت الولد على الأخوة
29
سادسها: السهام المفروضة في الكتاب المجيد ستة
29
سابعها: التعصيب عندنا باطل
30
ثامنها: ظهر مما ذكرنا إنّ الفريضة إذا ابقت شيئاً فإن كان مساو و لا فرض له فالفاضل له بالقرابة
31
تاسعها: ظهر مما ذكرنا ان العول لا يكون إلا بمزاحمة الزوج أو الزوجة
32
الباب الثاني: في المقاصد و هي أمور
34
الأول: في ميراث الأنساب و فيه مباحث
34
(المبحث الأول) أول مراتب الأنساب الأبوان و الأولاد
34
(المبحث الثاني) من مراتب الأنساب الأخوة و الأجداد
45
فوائد
52
أحدها: ان الجد القريب يمنع الجد البعيد
52
ثانيها: الجد من الأبوين يمنع الجد من الأب وحده
52
ثالثها: من المتفق عليه فتوى و رواية سوى ما يشذ عن ظاهر بن الجنيد نقلا انه لا يرث الجد مع الأبوين شيئا
52
رابعها: لو خلف ابن أخ و بنتاً لذلك الأخ من الأب و مثلهما من أخت له و مثلها من أخ لام و مثلهما من أخت لام مع الأجداد الثمانية
54
الثالثة: من مراتب النسب الأعمام و الأخوال
55
و تفصيل الحال يتوقف على بيان أمور
55
أحدها: ان الأعمام المتقربون للميت بأبيه او بأبيه و أمه يقتسمون المال بينهم عند اجتماع الذكر و الأنثى بالتفاوت للذكر ضعف الأنثى
55
ثانيها: المتقرب بالأبوين من الاعمام يحجب المتقرب بالأب فقط
56
ثالثها: ذكرنا ان الأقرب يمنع الأبعد في الطبقة الواحدة و ما في حكم الطبقة الواحدة
56
فللاصحاب وجوه و اقوال
57
أحدها: سقوط بن العم و مشاركة العم و الخال لتغير الصورة
57
ثانيها: اختصاص الخال بالمال لحجب العم بابن العم و حجب العم بالخال
57
رابعها: ميراث الأعمام و الأخوال له صور
58
أحدها ينفرد العم وحده او العمة كذلك
58
و الثانية يتعددون الذكور فقط او الاناث كذلك
58
الثالثة يتعددون كذلك و لكن من وصلتين فالميراث لهم ثلثان
58
الرابعة يختلفون بالذكورة و الانوثة
58
الخامسة ينفرد الخال أو الخالة فالمال لها
58
السادسة أن يتعددون و يختلفون بالذكورة و الانوثة و الوصلة واحدة فالمال لهم
58
السابعة أن يتعددون مع الاتفاق بالذكورة و الانوثة و لكن مع اختلاف الوصلة فالمال لهم
58
الثامنة ان يتعددون مع اختلاف الوصلة و الاختلاف بالذكورة و الانوثة
58
التاسعة ان يجتمع الأعمام و الأخوال و الحكم ان العم له سهم الأبوة
59
العاشرة ان يجتمع الزوج مع الأخوال المتحدين بالوصلة فالزوج يأخذ نصيبه الأعلى
59
الحادي عشر: ان يجتمع الزوج مع الاختلاف في الوصلة فللزوج نصيبه الأعلى
59
الثانية عشر ان يجتمع الزوج مع الأعمام
59
الثالثة عشر ان يجتمع مع الأعمام المختلفين في الوصلة فله نصيبه الأعلى
60
الرابعة عشر ان يجتمع الزوج مع الأعمام و الأخوال
60
خامسها: يقوم مقام الأعمام و الأخوال ابناؤهم
60
سادسها: لو فقد اعمام الميت و أخواله و أولادهم قام مقامهم اعمام ابيه و أخواله و اعمام امه و أخوالها
60
سادسها: قد يجتمع للوارث سببان في الإرث
62
الرابعة: في ميراث الأزواج و فيه مباحث
62
الأول: الزوج مع الولد ذكراً او أنثى له الربع
62
الثانية: المطلقة في العدة الرجعية كالزوجة ترث و تورث
63
الثالثة: الزوج يرث في جميع ما تخلف له المرأة
64
و هنا أمور
65
أحدها: إن الحكم هل هو خاص بغير ذات الولد أو يشتمل ذات الولد و غيرها المشهور نقلًا الأول
65
ثانيها: نقل عن ابن الجنيد ان الزوجة كالرجل ترث من كل شيء
66
ثالثها: في تعين ما تحرم منه عينا و قيمة فالمشهور بل المجمع عليه حرمانها من رقية الأرض
66
رابعها: في تعين ما ترث منه قيمة
67
خامسها: ارثها مطلقا
68
سادسها: ارثها قيمة لا عيناً
68
سابعها: ترث من المنقولات المعدة للنقل
68
ثامنها: دفع القيمة من الوارث غريمة عليه كما هو الظاهر من الأخبار
68
تاسعها: تعتبر القيمة عند موت الزوج
69
عاشرها: النماء تابع للأصل فهو للوارث و ليس للزوجة فيه نصيب
69
حادي عشرها: لو باع الورثة العين مضى البيع
69
ثاني عشرها: القيمة لا تتعلق بذمة الوارث ابتداء
69
ثالث عشرها: لو تعددت الزوجات و قلنا بالفرق بين ذات الولد و غير ذات الولد و قد أخذت ذات الولد من كل شيء و حرم غيرها من الأرض فهل ما حرمت منه يعود إلى ذات الولد
69
رابع عشرها: طريق التقويم عند أخذها القيمة أن يقوم البناء و الاشجار مستحقة للبقاء في الأرض مجانا إلى أن تفنى
70
خامس عشرها: الأظهر توزيع الكفن و الدين على مجموع التركة
70
سادس عشرها: يدخل في الدور و آلاتها بيوت القصب و الخشب
70
سابع عشرها: لا يدخل في آلات قدر الحمام و لا الدولاب و لا الرحى الكبيرة التي لا تنقل
71
خامسها في ميراث ولاء المنعم
72
[الأول ولاء العتق و فيه أمور]
72
أحدها أن يكون المعتق متبرعا الولاء
72
ثانيها لا يصح بيع الولاء
75
ثالثها يسرى الولاء إلى أولاد المعتق
76
رابعها إذا فقد المنعم فالمشهور نقلا ان الولاء لأولاده الذكور
77
خامسها ينتقل الولاء من مولى الأم إلى مولى الأب
78
سادسها يشارك الأولاد الأبوان في ميراث العتيق
78
سابعها فإن فقد قرابة المنعم فمولى المولى يرثه
78
ثامنها قد عرفت مفصلا ان الأقوى أنه مع فقد المنعم فإن كان رجلا كان الولاء لأولاده الذكور
79
تاسعها بعد القول بكون الولاء للعصبة إذا كان المنعم امرأة فالظاهر عدم دخول الأولاد المذكور فيها
79
عاشرها قد ذكرنا انه لو فقد المولى و أقاربه انتقل إلى مولى المولى و أقاربه
80
حادى عشرها من أحكام أولاد المعتق الجر
80
ثاني عشرها لو اعتق ولد المعتقة من مملوك عبد فولاء العبد لمعتقه
82
ثالث عشرها لو اشترت المرأة اباها فانعتق عليها بنفس الشراء ثمّ اعتق الأب عبده الذي ملكه بعد الانعتاق ثمّ مات العبد بعد موت الأب ورثته المرأة بالولاء
82
رابع عشرها المعتق يرث عند فقد المعتق
82
خامس عشرها لو أولد مملوك من معتقه ابنا فولاؤه و ولاء أخوته منها لمولى أمه
83
سادس عشرها لو اعتق الأب واحد ولديه مملوكهما المشترك بينهما ثمّ مات العبد بعد موت الأب فللشريك ثلاثة أرباع من تركة العبد المعتق
83
سابع عشرها اعترف المعتق بولده من المعتقة بعد لعانه لم يرثه لاب
83
ثامن عشرها يشترط في جر الولا كون الأب ابا شرعيا
84
[الثاني و الثالث ولاء ضمان الجريرة و ولاء الإمامة و فيه أمور]
84
أحدها من ضمن جريرة غيره و جنايته كان له ولاءه و ميراثه
84
ثانيها الاستعلام واجب عند الاحتياج إليه أو عند احتياجه إلى معرفة نفسه
90
ثالثها لو لم يمكن الاستعلام لفقد العلائم و لتعارضها من دون ترجيح فالشيخ و جماعة من الأصحاب على القرعة
90
رابعها لمعرفة ميراث الخنثى بعد اختيار ان لها نصف النصيبين طرق
91
سادسها ذو الرأسين و البدنين على حقو واحد أي الازار يوقظ أحدهما فإن انتبها فواحد
95
و قد اشترط الأصحاب في توريث الغرقى و المهدوم عليهم بعضهم من بعض أمور
99
أحدها أن يتوارثا بحيث لا يتقدم وارث أخر عليه
99
و الثاني أن يكون لهما أو لأحدهما مال
100
الثالث أن لا يعلم تقدم أحدهما على الأخر و تقارنهما
100
الباب الثالث في طريق قسمة السهام
104
الخاتمة في المناسخات
109
نام کتاب :
أنوار الفقاهة (كتاب الميراث)
نویسنده :
كاشف الغطاء، الشيخ حسن
جلد :
1
صفحه :
111
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
««اول
«قبلی
جلد :
1
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir