.......... من هذه الدعوی فساد المعاملات المترتّبة علی هذه المعاملة فأصالة الصحّة فیها تقدّم قول مدّعی البضاعة کما لا یخفی. (آقا ضیاء). إنّما
یصحّ هذا فی الفرض الأوّل من المسألة الأُولی و بعد التحالف یحکم بضمان
العامل للمال و استحقاقه لُاجرة عمله لأصالة الاحترام فی کلّ منهما و أمّا
الفرض الثانی منها فالقول فیها قول المالک یحلف علی عدم الإقراض فیحکم له
بالربح کما أنّ القول قول العامل فی المسألة الثانیة کما مرّ. (البروجردی). لیست الصورة الثانیة مورداً للتحالف لعدم دعوی ملزمة. (الشیرازی). إنّما
یحکم بالتحالف فی خصوص ما إذا ادّعی المالک القرض لتضمین العامل التلف و
الخسران و نفی استحقاق الأُجرة فیحلف العامل لنفی القرض و ادّعی العامل
القراض الفاسد لنفی الضمان و إثبات الأُجرة فیحلف المالک لنفیه و یحکم بعد
التحالف بضمان العامل لقاعدة الید و عدم استحقاق الأُجرة لعدم إحراز کون
العمل له بإذنه حتّی یکون محترماً بل بعد الحلف علی نفی المضاربة یحکم بکون
المعاملات الصادرة منه فضولیّة و أمّا إذا ادّعی العامل القرض لیکون الربح
له فیحلف المالک علی نفیه فیحکم بأنّ الربح للمالک و لا أثر لدعوی المالک
المضاربة الفاسدة حتّی یحلف العامل علی نفیها کما أنّ الإبضاع و المضاربة
الفاسدة لا میز بینهما فی الأثر فلا یسمع دعواهما حتّی یحتاج إلی التحالف
لعدم الضمان و ثبوت الأُجرة للعامل فیهما. (الگلپایگانی). و یحکم فی الصورتین حینئذٍ بکون الربح للمالک و استحقاق العامل اجرة عمله. (النائینی). فیما لو اختلفا فی أنّها مضاربة فاسدة أو قرض. (الحائری). و یترتّب أثر المضاربة الفاسدة فی الدعوی الاولی من جهة أصالة بقاء المال