responsiveMenu
هوش مصنوعی
برای استفاده از کلیدهای میانبر، پس از انتخاب متن از کلیدهای زیر استفاده کنید:
چنانچه بخشی از متن انتخاب نشود به صورت پیش فرض همه متن انتخاب می شود
هوش مصنوعی:
ترجمه: Alt+t
ترجمه نوع دوم: Alt+Ctrl+t
خلاصه سازی: Alt+s
خلاصه سازی نوع دوم: Alt+Ctrl+s
اعراب گذاری: Alt+d
---------------------
جستجو:
جستجو در همه گروه‌ها: Alt+a
جستجو در گروه قرآن: Alt+q
جستجو در گروه لغات: Alt+l
جستجو در گروه رجال: Alt+r
پس از انتخاب متن می توانید از امکانات هوش مصنوعی، مانند:
مترجم، خلاصه ساز و اعراب گذاری استفاده کنید.
چنانچه بخشی از متن انتخاب نشود
به صورت پیش فرض همه متن انتخاب می شود
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : 

أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة (كتاب النكاح)    جلد : 1  صفحه : 111

  نویسنده :

 مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر

توضيحه: أنّه قد مرّ أنّ نظر المرأة إلى أعضاء الرجل- عدا ما استثني- حرام بمقتضى الأدلّة الشرعية، فإذا كان هناك ناظر محترم من جنس النساء، وعلم الرجل به، ولم يستر بدنه، كان أعانها على الحرام، والإعانة على المحرّم حرام، فلا يتوقّف الحكم بالحرمة على صورة التلذّذ والريبة؛ لأنّ الحرمة غير قاصرة عليها. هذا.

وقد يستشكل على صغرى المسألة- بعد قبول كبراها؛ أي حرمة الإعانة-: بأنّ صدق الإعانة فرع قصدها، وبتعبير آخر: أنّ الإعانة على الشي‌ء، تتوقّف على قصد التسبّب إلى ذلك الشي‌ء بفعل المقدّمة، فإذا لم يكن الفاعل للمقدّمة قاصداً حصوله، لا يكون فعل المقدّمة إعانة عليه، فمجرّد العلم بأنّ المرأة تنظر إليه عمداً، لا يوجب التستّر عليه من باب حرمة الإعانة على الإثم‌ [1].

ولكن يرد عليه: أنّ الإعانة أمر عرفي لا يتوقّف على القصد في بعض الأحيان، وإن شئت قلت: قصده قهري؛ فمن يبع أنواع السلاح لأعداء الدين، ولا سيّما عند قيام الحرب بينهم وبين المسلمين، ويزوّدهم بأنواع التجهيزات رغبة في الحطام والمنافع المادّية بغير قصد الإعانة، يكن معاوناً لهم عند جميع الناس، ولا يحتاج إلى نصّ خاصّ في المسألة؛ وإن ورد فيها بعض النصوص.

وكذلك من يبع العنب لمصانع الخمر عالماً عامداً بقصد المنافع الكثيرة- من دون قصد صنع الخمر- يعدّ معاوناً لهم، ولا يقبل أحد منهم أنّه لم يقصد ذلك، بل قصد المنافع، ولا سيّما إذا كان البائع للمصنع منحصراً فيه.

ولذلك نمنع من ظهور الرجال عرايا في مقابل النساء في ميادين الرياضة، أو في مراسم العزاء الحسيني- سلام اللَّه عليه- ولا أقلّ من الاحتياط الوجوبي في ذلك؛ لما ذكرناه. هذا.

وقد يقال: لو لم يكن القصد شرطاً، بل يكفي فعل بعض المقدّمات مع العلم بأنّه‌


[1]. مستمسك العروة الوثقى 14: 60.

نام کتاب : أنوار الفقاهة في أحكام العترة الطاهرة (كتاب النكاح)    جلد : 1  صفحه : 111  نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست