الآية فما الميسر جعلت فداك؟ فكتب: «كلّ ما قومر به فهو الميسر و كلّ مسكر حرام» [1].
11- و ما ورد في عيون الأخبار عن الرضا عليه السّلام في كتابه إلى المأمون في شرائع الدين فقد عدّ القمار فيها من الكبائر [2].
12- و ما ورد في حديث شرائع الدين عن الصادق عليه السّلام: «و الكبائر محرّمة و هي الشرك باللّه ... و الميسر» [3].
13- و ما ورد في ذكر مفاسد آخر الزمان، و هو حديث طويل يشتمل على امور كثيرة، و فيها ملاحم أو ما يشبه الملاحم، و فيها «و رأيت القمار قد ظهر» [4].
14- و ما دلّ على أنّه من الذنوب التي تهتك العصم [5].
و بالجملة الروايات فيه مستفيضة أو متواترة، و المتيقّن منها ما كان مع المراهنة.
المقام الثّاني: اللعب بأدوات القمار بدون المراهنة
ما إذا كان اللعب بأدوات القمار بدون المراهنة، و قد ادّعى الشهرة أو عدم الخلاف في حرمتها أيضا، و استدلّ على حرمتها بامور:
1- المطلقات الواردة في الكتاب و السنّة مثل ما دلّ على حرمة القمار و عدّه من الكبائر، و قد مرّ آنفا.
هذا، و لكن يمكن دعوى الانصراف فيها إلى ما كان مع المراهنة.
و قد صرّح أرباب اللغة باعتبار المراهنة في مفهوم القمار و معناه، و إن صرّح غير واحد منهم بإطلاقه على مطلق اللعب بها، و لكن لم يثبت كونه إطلاقا حقيقيّا.
لا سيّما مع قوله تعالى فِيهِما إِثْمٌ كَبِيرٌ وَ مَنافِعُ لِلنَّاسِ فانّ الظاهر أنّ المنافع لا تكون إلّا مع المراهنة.
[1]. وسائل الشيعة، ج 12، ص 243، الباب 104، من أبواب ما يكتسب به، ح 11.
[2]. المصدر السابق، ج 11، ص 260، الباب 46، من أبواب جهاد النفس، ح 33.
[3]. المصدر السابق، ص 262، ح 36.
[4]. وسائل الشيعة، ج 11، ص 516، الباب 41، من أبواب الأمر بالمعروف، ح 6.
[5]. المصدر السابق، ص 520، ح 8.