وَ لَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولئِكَ ما
عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ[1] أو إنّ في هذا الأمر نوع تشفّ للمظلوم، و منعه منه حرجي،
أو مثل ذلك، فانّ الانتصار خارج عمّا نحن بصدده، فقد يقال إنّه نوع من المقابلة
بالمثل فتأمّل، و ترك التشفّي لا يكون حرجا دائما.
أمّا حدود هذا الحكم فانّ القدر المعلوم منه ما إذا كان له أثر في دفع الظلم،
و لكن الإنصاف أنّ مسألة الشكوى عند القاضي أو دفع الظلم خارج عمّا نحن بصدده كما
عرفت، بل هذا عنوان برأسه يعلم جوازه من ظاهر الآية الشريفة.
سائر المستثنيات:
أمّا ما يندرج تحت ما عرفت من العنوان العام، أعني قاعدة الأهمّ و المهمّ فهي
كثيرة لا تحصى، ذكر منها شيخنا الأعظم عشرة:
1- نصح المستشير، بل نصح المؤمن مطلقا، سواء استشار أم لا.
2- في الاستفتاء إذا توقّف على ذكر الشخص.
3- في النهي عن المنكر إذا توقّف عليه.
4- ردّ أهل البدع و قلع مادّة الفساد.
5- جرح الشهود و الرواة، فالإشكال على علم الرجال من هذه الناحية باطل جدّا.