responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انوار الفقاهة(كتاب التجارة) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 288

وَ لَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولئِكَ ما عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ‌ [1] أو إنّ في هذا الأمر نوع تشفّ للمظلوم، و منعه منه حرجي، أو مثل ذلك، فانّ الانتصار خارج عمّا نحن بصدده، فقد يقال إنّه نوع من المقابلة بالمثل فتأمّل، و ترك التشفّي لا يكون حرجا دائما.

أمّا حدود هذا الحكم فانّ القدر المعلوم منه ما إذا كان له أثر في دفع الظلم، و لكن الإنصاف أنّ مسألة الشكوى عند القاضي أو دفع الظلم خارج عمّا نحن بصدده كما عرفت، بل هذا عنوان برأسه يعلم جوازه من ظاهر الآية الشريفة.

سائر المستثنيات:

أمّا ما يندرج تحت ما عرفت من العنوان العام، أعني قاعدة الأهمّ و المهمّ فهي كثيرة لا تحصى، ذكر منها شيخنا الأعظم عشرة:

1- نصح المستشير، بل نصح المؤمن مطلقا، سواء استشار أم لا.

2- في الاستفتاء إذا توقّف على ذكر الشخص.

3- في النهي عن المنكر إذا توقّف عليه.

4- ردّ أهل البدع و قلع مادّة الفساد.

5- جرح الشهود و الرواة، فالإشكال على علم الرجال من هذه الناحية باطل جدّا.

6- دفع الضرر عن المغتاب، كما في قضيّة زرارة [2].

7- ما كان من الصفات المميّزة التي لا يعرف إلّا بها، كالأحول، و الأشتر.

8- إذا كان القائل و السامع عالمين به.

9- ردّ النسب الباطل.

10- ردّ المقالة الباطلة كما في ذكر بعض الإشكالات العلمية [3].

و لكن الظاهر أنّ السابع و الثامن خارجان عن هذا العموم، بل هما خارجان عن موضوع‌


[1]. سورة الشورى، الآية 41.

[2]. المكاسب المحرّمة، ص 45.

[3]. المكاسب المحرّمة، ص 44.

نام کتاب : انوار الفقاهة(كتاب التجارة) نویسنده : مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر    جلد : 1  صفحه : 288
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست