4- و ما رواه موسى بن إسماعيل عن أبيه (عن) موسى بن جعفر عن آبائه عليهم
السّلام قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلم: «أربعة ليس غيبتهم
غيبة: الفاسق المعلن بفسقه، و الإمام الكذّاب إن أحسنت لم يشكر و إن أسأت لم يغفر،
و المتفكّهون بالامّهات، و الخارج من الجماعة الطاعن على أمّتي الشاهر عليها سيفه» [4].
5- ما رواه الشيخ المفيد في الاختصاص عن الرضا عليه السّلام قال: «من ألقى
جلباب الحياء فلا غيبة له» [5].
هذه الروايات تدلّ على عدم الحرمه للمتجاهر، و لازم نفي الحرمة جواز الغيبة مع
التصريح بذلك في بعضها.
الطّائفة الثّانية: ما دلّ على اعتبار الستر في مفهوم الغيبة، فإذا لم يكن
هناك عيب مستور، خرج عن موضوعها لا عن حكمها، مثل:
[1]. وسائل الشيعة، ج 8، ص 605، الباب
154، من أبواب أحكام العشرة، ح 5.