لا يترتب عليه شيء من اثم أو كفارة لا على الحالف في احلافه و لا على المحلوف عليه في حنثه و عدم انجاح مسئوله. و اما القسم الثالث فهو الذي ينعقد عند اجتماع الشرائط الآتية، و يجب بره و الوفاء به و يحرم حنثه و يترتب على حنثه الكفارة.
مسألة 1- لا ينعقد اليمين إلا باللفظ أو ما يقوم مقامه
كإشارة الأخرس، و في انعقاده بالكتابة للقادر على التكلم إشكال، و أما العاجز فلا يترك الاحتياط بالبر و الكفارة مع الحنث. و الظاهر أنه لا تعتبر فيها العربية، خصوصاً في متعلقاتها.
مسألة 2- لا ينعقد اليمين إلا إذا كان المقسم به هو «اللّٰه» جل شأنه،
أعنى ذاته المقدسة: إما بذكر اسمه العلمي المختص به كلفظ الجلالة و يلحق به ما لا يطلق على غيره كالرحمن، أو بذكر الاوصاف و الأفعال المختصة به التي لا يشاركه فيها غيره كقوله «و مقلب القلوب و الأبصار و الذي نفسي بيده و الذي فلق الحبة و برأ النسمة» و أشباه ذلك، أو بذكر الأوصاف و الأفعال المختصة التي تطلق في حقه تعالى و في حق غيره، لكن الغالب إطلاقها في حقه بحيث ينصرف إطلاقها إليه كقوله «و الرب و الخالق و البارئ و الرازق و الرحيم». و لا ينعقد بما لا ينصرف اطلاقه اليه كالموجود و الحي و السميع و البصير و القادر و إن نوى بها الحلف بذاته المقدسة على إشكال، فلا يترك الاحتياط.
مسألة 3- المعتبر في انعقاد اليمين أن يكون الحلف باللّٰه تعالى لا بغيره،
فكل ما صدق عرفاً أنه قد حلف به تعالى انعقد اليمين به. و الظاهر صدق ذلك بأن يقول «و حق اللّٰه و بجلال اللّٰه و عظمة اللّٰه و كبرياء اللّٰه»، بل و بقوله «و قدرت اللّٰه و علم اللّٰه و لعمر اللّٰه» اذا كان ممن لا يرى معانيها زائدة على الذات فان الظاهر منه انه اراد بها ذاته المقدسة.
مسألة 4- لا يعتبر في انعقاده أن يكون إنشاء القسم بحروفه،