responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 14  صفحه : 54

نصابه وإن كان من غيرهما فتكفي قيمة أحدهما , فيصدق على عشرة دنانير أنّه لا يجب في مثله الزكاة , بخلاف مقدار من الحديد يسوي عشرة دنانير ومائتي درهم , مدفوعة : بأنّه إن أريد بالمثل مثله الذي هو عبارة عن النقد المساوي له في الماليّة , فلكلّ شي‌ء مثلان بهذا المعنى : أحدهما من جنس الدراهم , والآخر من جنس الدنانير , ففي العشرة دنانير لا يجب في أحد مثليه الزكاة , وتجب في الآخر.

وكذا الحديد المفروض أنّه يسوي عشرة دنانير , كما أنّه لو فرض العشرة الدنانير مسكوكة بسكّة قديمة مرغوبة عند الناس بحيث بلغت قيمتها أمّا لجودة جوهرها أو لمرغوبيّة سكّتها عشرين دينارا يصدق أنّه يجب في مثلها الزكاة مطلقا , سواء قدّر مثلها بالدراهم أو الدنانير , كما أنّه ينعكس الأمر لو فرض عكسه , بأن وجد كنزا مشتملا على عشرين دينارا , ولكن لرداءة جوهره لا يسوى في هذا الزمان بهذه القيمة , ولا بمائتي درهم مثلا يصدق عليه أنّه ليس في مثله الزكاة.

وإن أريد مثله الحقيقي , ففي الحديد أيضا لا يصدق.

وبعبارة اخرى : أنّ لفظ «المثل» من الألفاظ المبهمة المحتاجة إلى التمييز , فقوله : ما يجب في مثله الزكاة إمّا أن يراد منه مثله عينا أو في الجملة أي مماثله إمّا من إحدى الجهتين أو مطلقا , أي من كلتا الجهتين , وأمّا إرادته عينا في بعض مصاديق الكنز , وقيمة في بعضها الآخر , كما هو مآل الاستظهار المزبور , فهو استعمال للفظ «المثل» في معنيين.

اللهمّ إلّا أن يكون الكلام في مقام الإبهام والإجمال , بأن يكون المقصود بيان أنّه يجب الخمس في الكنز الذي تجب الزكاة في شي‌ء من أمثاله الأعمّ من الحقيقيّة والحكميّة على سبيل الإجمال , فلا ينافيه حينئذ

نام کتاب : مصباح الفقيه نویسنده : الهمداني، آقا رضا    جلد : 14  صفحه : 54
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست