responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 7  صفحه : 300
المعنى الثاني هوأن يكون التزام أحد المتعاقدين بالعقد معلقا على شئ خاص لا أصل الالتزام بالعقد كما إذا باع أحد متاعا، والشرط في ضمن العقد صفة خاصة أي كونه على وصف خاص أو فعلا بأن يشترط عليه خياطة ثوب، وقد ذكرنا سابقا أنه لا معنى لاشتراط شئ في العقد، الا التعليق، أو ثبوت الخيار للمشروط له على تقدير التخلف، وحيث لا معنى للاول فيكون معنى الاشتراط هو الثاني. وقد تحصل مما ذكرنا أن الشرط في ضمن المعاملات قد يكون باناطة العقد بفعل كبيع شئ على تقدير التزام المشترى ببيعه من شخص آخر أو بفعل آخر اختياري من الخياطة ونحوها فان أصل البيع متوقف على هذا اللالتزام وقد ذكرنا أن التعليق لا يضر في مثل ذلك لكونه على أمر متحقق الحصول. ثم ان المشروط عليه ان وفى بشرطه فهو، والا يثبت للمشروط له خيار تخلف الشرط وفى الحقيقة أن شرطه هذا منحل إلى شرطين أحدهما الالتزام بالفعل الخاص فعلى تقدير عدم الالتزام لا يحصل البيع أصلا، والثانى ثبوت الخيار على تقدير التخلف وان كان تحقق الشرط الثاني في بعض الموارد من العقود أي عقد يجرى فيه الخيار وقد يكون باطنة، بالاوصاف كأن يبيع العبد بشرط كونه كاتبا أو يبيع العبد بشرط كونه خياطا وهكذا وقد ذكرنا في البحث عن خيار الشرط أن الالتزام بأوصاف المبيع لا معنى له الا ثبوت الخيار للمشروط له على تقدير التخلف فإذا تخلف الوصف ثبت له خيار، وله أن يبقى العقد على حاله أو يفسخ. قوله: الكلام في شروط صحة الشرط. أقول: من جملة تلك الشروط أن يكون الشرط تحت اختيار المشروط عليه، والا فلا يصح الشرط سواء كان صفة لا يقدر العاقد عليه التسليم

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 7  صفحه : 300
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست