responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 585
بل قال المصنف انها غير ظاهرة في التحريم ايضا، لاحتمال ارادة فسادها، بل هو الاظهر، لان نفي العوض ظاهر في نفي استحقاقه وارادة نفي جواز العقد عليه في غاية البعد. ومع الاغضاء عن ثبوت قراءة الفتح فالرواية مجملة، فلا يجوز التمسك بها الا في الموارد المتيقنة، على أنها ضعيفة السند. ثم انه اورد المصنف على قراءة السكون بأنه على تقدير السكون فكما يحتمل نفي الجواز التكليفي فيحتمل نفي الصحة، لوروده مورد الغالب من اشتمال المسابقة على العوض. وفيه اولا: ان المسابقة بدون المراهنة كثيرة في نفسها. وثانيا: ان غلبة الوجود بمجردها لا توجب الانصراف. 3 - ان مفهوم القمار صادق على مطلق المغالبة ولو بدون العوض، كما يدل عليه ما تقدم في بعض الروايات من تسمية اللعب بالشطرنج بدون المراهنة قمارا، وعليه فتشمله الاطلاقات الدالة على حرمة القمار. وفيه: انك قد عرفت فيما سبق آنفا ان الرهان مأخوذ في مفهوم القمار سواء كان اللعب بالالات المعدة له ام لا، فالمسابقة بغير المراهنة خارجة عن القمار موضوعا، واطلاق القمار عليها احيانا لا يدل على الحقيقة، فانه اعم من الحقيقة والمجاز، وحرمة اللعب بالنرد والشطرنج من جهة الادلة الخاصة لا من جهة صدق مفهوم القمار عليه. ولو سلمنا ان اطلاق القمار على المسابقة الخالية عن العوض على سبيل الحقيقة، فان السيرة القطعية قائمة على جوازها، كالسباحة والمصارعة والمكاتبة والمشاعرة وغيرها، خصوصا إذا كان الفعل امرا قربيا، كبناء المساجد والقناطر والمدارس، فان في ذلك فليتنافس المتنافسون.

نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 585
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست