1 - ان الغيبة هنا احسان في حقه، فانها وان اشتملت على هتكه واهانته الا أنه توجب انقاذه من المهلكة الابدية والعقوبة الاخروية. 2 - ان عمومات النهي عن المنكر شاملة لذلك. أما الوجه الاول، ففيه اولا: ان الدليل اخص من المدعي، إذ ربما لا يرتدع المقول فيه عن فعل المنكر، وثانيا: ان الغيبة محرمة على المغتاب - بالكسر - ولا يجوز الاحسان بالامر المحرم، فانه انما يتقبل الله من المتقين، وهل يتوهم احد جواز الاحسان بالمال المغصوب والمسروق الا إذا كان اعمى البصيرة، كبعض المنحرفين عن الصراط المستقيم. ودعوى رضي المقول فيه حينئذ بالغيبة جزافية، فانها مضافا الى بعدها ان رضاه لا يرفع الحرمة التكليفية. وأما الوجه الثاني، ففيه انه لا يجوز ردع المنكر بالمنكر لانصراف ادلته عن ذلك، والا لجاز ردع الزناة بالزناء باعراضهم، وردع السراق بسرقة اموالهم، نعم قد ثبت جواز دفع المنكر بالمنكر في موارد خاصة، كما يتضح ذلك لمن يلاحظ أبواب النهي عن المنكر وأبواب الحدود، وقد تقدم في البحث عن حرمة السب جواز شتم المبدع والوقيعة فيه والبهت عليه بل وجوبها، كما يظهر من بعض الروايات المتقدمة في المبحث المذكور. هذا كله فيما إذا لم يكن ردع ذلك المنكر مطلوبا من كل احد والا وجب ردعه على كل من اطلع عليه بأي نحو اتفق، كمن تصدى لقتل النفوس المصونة وهتك الاعراض المحترمة واخذ الاموال الخطيرة، فان منعه واجب بما هو اعظم من الغيبة فضلا عنها، لان حفظ الامور المذكورة اهم في نظر الشارع من ترك الغيبة ونحوها، وقد تقدمت الاشارة الى حكم مزاحمة ترك الغيبة بما هو اهم منه.