امرأة اجنبية باعتقاد انها زوجته، وكقتل المؤمن باعتقاد انه مهدور الدم، فانه ايضا معذور في هذه الاعمال الا إذا كان مقصرا فيها. 4 - قد عرفت ان مقتضى العمل بالمطلقات هو جواز غيبة المتجاهر مطلقا بمجرد تجاهره بمعصية من المعاصي، فيكون التجاهر ولو في معصية واحدة علة تامة لجواز الغيبة، وعليه فلا يفرق في ذلك بين ان يكون معروفا بالتجاهر في الفسق بين جميع الناس وفي جميع الامكنة والاصقاع أو بين بعضهم وفي بعض البلاد والقرى. وعلى هذا فلا وجه لما استشكله المصنف، من دعوى ظهور روايات الرخصة فيمن لا يستنكف عن الاطلاع على عمله مطلقا، فرب متجاهر في بلد متستر في بلاد الغربة أو في طريق الحج والزيارة لئلا يقع عن عيون الناس، نعم لو تجاهر بذلك بين جماعة هم اصحاب سره ورفقائه في العمل فانه لا يعد متجاهرا بالفسق. ولكن قد عرفت ضعف المطلقات المذكورة فلا يمكن الاستناد إليها في تجويز هتك عرض المؤمن وافتضاحه بين الناس، ولا تصلح لتقييد المطلقات الدالة على حرمة الغيبة. واذن فلا تجوز غيبة المتجاهر الا لمن تجاهر بالمعصية عنده لا من جهة الروايات بل لعدم تحقق مفهوم الغيبة مع التجاهر على ما ذكرناه في تفسيرها، والله العالم. ولقد أجاد المصنف حيث قال: وبالجملة فحيث كان الاصل في المؤمن الاحترام على الاطلاق وجب الاقتصار على ما تيقن خروجه. قوله: وهذا هو الفارق بين السب والغيبة. أقول: قد تقدم توضيح ذلك في البحث عن حرمة سباب المؤمن، وقلنا ان النسبة بين الغيبة وسب المؤمن هي العموم من وجه.