responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 528
وفيه اولا: ان الرواية ضعيفة السند. وثانيا: ان ظاهرها اعتبار العدالة في حرمة الغيبة، وهو بديهي البطلان كما عرفت آنفا. وثالثا: ان ظاهر مفهومها هو ان غيبة الرجل جائزة لمن يشاهد صدور المعصية منه أو إذا شهد عليه بها شاهدان، وعليه فتنحصر موارد الادلة الدالة على حرمة الغيبة بالعيوب البدنية والاخلاقية، فان المغتاب - بالكسر - لا بد له من العلم حين يغتاب، والا كان من البهتان لا من الغيبة، وهذا خلاف صراحة غير واحد من الروايات الدالة على حرمتها، على أنه لم يلتزم به احد. نعم لو اريد من الخطاب في قوله (عليه السلام): فمن لم تره بعينك، العنوان الكلي والقضية الحقيقية، وكان معناه ان صدور المعصية منه بمرأى من الناس ومسمع منهم، بحيث ير الناس ويرونه وهو يوقع المعصية، لسلم عن هذا الاشكال. ومنها: ما في رواية ابن أبي يعفور المتقدمة، من قوله (عليه السلام): وقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): لا غيبة الا لمن صلى في بيته ورغب عن جماعتنا، ومن رغب عن جماعة المسلمين وجبت على المسلمين غيبته [1]، فانه يدل على جواز غيبة من رغب عن الجماعة بل على وجوبها. وفيه: اولا: ان اصل الرواية وان كانت صحيحة كما عرفت الا أن هذه القطعة قد زيدت عليها في رواية الشيخ، وهي مشتملة على ضعف في السند.

[1] رواه في الوسائل باب 41 ما يعتبر في الشاهد من أبواب الشهادات، وهو ضعيف لمحمد بن موسى، اورده الشهيد مرسلا في الذكري: 265، عنه الوسائل 8: 317.
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 528
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست