responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 324
مطلقا، سواء اشترت فيه الاجرة ام لم تشترط، بل في رواية قاسم بن محمد [1] صرح بجواز تعيش الماشطة بالتمشيط إذا لم تصل الشعر بالشعر. وقد يقال بتقييدها بمفهوم مرسلة الفقيه وفقه الرضا (عليه السلام) [2]، فانهما تدلان على جواز كسب الماشطة ما لم تشارط وقبلت ما تعطي، إذ مفهومهما يدل على حرمة كسبها مع انتفاء القيدين أو أحدهما، فتقيد به المطلقات، وعليه فالنتيجة انه لا بأس بكسب الماشطة إذا لم تشارط الاجرة وقبلت ما تعطي والا فيحرم كسبها. وفيه أولا: انهما ضعيفتا السند، فلا يجوز الاستدلال بهما على الحرمة، نعم لا بأس بالاستدلال بهما على الكراهة، بناء على شمول اخبار من بلغ للمكروهات. وما ذكره المصنف من أن المراد بقوله (عليه السلام): إذا قبلت ما تعطي، البناء على ذلك حين العمل، والا فلا يلحق العمل بعد وقوعه ما يوجب كراهته، بين الخلل، فانه لا موجب لهذا التوجيه بعد امكان الشرط المتأخر ووقوعه، فلا غرو في تأثير عدم القبول بعد العمل في كراهة ذلك العمل كتأثير الاغسال الليلية في صحة الصوم على القول به.

[1] وعن القاسم بن محمد، عن علي (عليه السلام) قال: سألته عن امرأة مسلمة تمشط العرائس ليس لها معيشة غير ذلك وقد دخلها ضيق، قال: لا بأس، ولكن لا تصل الشعر بالشعر (التهذيب 6: 359، عنه الوسائل 17: 131)، ضعيفة لقاسم المذكور.
[2] عن الصدوق قال: قال (عليه السلام): لا بأس بكسب الماشطة ما لم تشارط، وقبلت ما تعطي، ولا تصل شعر المرأة بشعر امرأة غيرها، وأما شعر المعز فلا بأس بأن توصله بشعر المرأة (الفقيه 3: 98، عنه الوسائل 17: 133)، مرسلة. في فقه الرضا (عليه السلام): ولا بأس بكسب الماشطة إذا لم تشارط، وقبلت ما تعطي، ولا تصل شعر المرأة بغير شعرها، وأما شعر المعز فلا بأس (فقه الرضا (عليه السلام): 33، عنه المستدرك 13: 94)، ضعيفة.
نام کتاب : مصباح الفقاهة نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 324
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست