الخامس : التظلّم عند من يرجو إزالة ظلمه ، لبعض الروايات ،
ولتوقّف دفع الظلم المجوّز إجماعا عليه.
السادس : ما كان متعلّقه ـ أعني المقول فيه ـ غير معيّن ، نحو :
بعض الناس كذا ، و : بعض أهل البصرة كذا ، أو : رأيت شخصا كذا ، لعدم ظهور الأخبار
الناهية في مثل ذلك ، وللإجماع ، ولورود مثله في كلمات الأطهار.
السابع : ما كان متعلّقه غير معروف عند السامع.
الثامن : ما كان متعلّقه غير محصور. وفي استثنائهما
نظر ظاهر ، بل الحرمة فيهما أظهر.
التاسع : الجرح والتعديل للشاهد والراوي ، لعمل العلماء ، وأخبار
التذكية المعارضة لمحرّمات الغيبة ، فيرجع إلى الأصل.
ومنه يعلم استثناء
كلّ ما وردت في جوازه أو وجوبه حجّة خاصّة أو عامة مكافئة لأدلّة حرمة الغيبة ،
كالاستفتاء ، ونصح المستشير ، وتحذير المسلم من الوقوع في الخطر والشرّ ، والشهادة
على فاعل المحرّم حسبة وأمثالها.
ومنها
: غشّ الناس ،
وهو حرام بلا خلاف فيه ظاهرا ، وفي المنتهى التصريح به [١] ، للصحاح
المستفيضة وغيرها.
ففي صحيحة هشام بن
سالم : « ليس من المسلمين من غشّهم » [٢].
وصحيحة هشام بن
الحكم ـ كما في الفقيه ـ وحسنته ـ كما في