وما رواه في مكارم
الأخلاق : قلت : يا رسول الله ، وما الغيبة؟ قال : « ذكرك أخاك بما يكره » ، قلت :
يا رسول الله ، فإن كان فيه ذلك الذي يذكر به؟ قال : « اعلم أنّك إذا ذكرته بما هو
فيه فقد اغتبته ، وإذا ذكرته بما ليس هو فيه فقد بهته » [٢].
وما رواه في مجمع
البيان : « إذا ذكرت الرجل بما فيه ممّا يكرهه الله فقد اغتبته » [٣].
ويظهر من ذلك
وسابقة ـ مضافا إلى الإجماع ـ وجه اشتراط كونه مؤمنا ، فلو لم يكن كذلك لم يكن
غيبة.
وهل يشترط فيه أن
يكون ممّا يكره المغتاب ويغمّه لو سمعه؟
الأظهر : لا ،
لإطلاق الأوليين ، وصحيحة داود بن سرحان : عن الغيبة ، قال : « هو أن تقول لأخيك
في دينه ما لم يفعل ، وتبثّ عليه أمرا قد ستره الله عليه لم يقم عليه فيه حدّ » [٤].
ولا تنافيه رواية
المكارم ، لجواز أن يكون ما يكره بمعناه اللازم ، مع أنّا نرى كراهة بعض الناس
ممّا ليس بسوء عرفا ، بل ممّا هو حسن شرعا ، وهو ليس بغيبة إجماعا.
ومنهم من أخذ فيها
قصد الذمّ [٥] ، فإن أراد في صدق الغيبة فالإطلاق
[١] الكافي ٢ : ٣٥٨
ـ ٧ ، الوسائل ١٢ : ٢٨٨ أبواب أحكام العشرة ب ١٥٤ ح ٢.