responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 14  صفحه : 159

وقد قال الله سبحانه ( وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِناتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتاناً وَإِثْماً مُبِيناً ) [١].

وعن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « من آذى مؤمنا فقد آذاني ، ومن آذاني فقد آذى الله ، فهو ملعون في التوراة والإنجيل والزبور والفرقان » [٢] ، ومنه وممّا يأتي من جواز غيبة المخالف وسبّه يظهر وجه التخصيص.

وأمّا رواية السكوني : « من تمثّل ببيت شعر من الخنا لم تقبل منه صلاة ذلك اليوم ، ومن تمثّل بالليل لم تقبل منه الصلاة تلك الليلة » [٣] فعن إفادة الحرمة قاصرة.

والغيبة أعمّ من وجه منه ، وهي أن يذكر إنسان من خلفه بما هو فيه من السوء ، فلو لم يكن من خلفه لم يكن غيبته ، كما هو مقتضى مادّة اللفظ.

وفي رواية أبان : عن رجل لا يعلمه إلاّ يحيى الأزرق « من ذكر رجلا من خلفه بما هو فيه ممّا عرفه الناس لم يغتبه ، ومن ذكره من خلفه بما هو فيه ممّا لا يعرفه الناس فقد اغتابه ، ومن ذكره بما ليس فيه فقد بهته » [٤] ، ويستفاد منها وجه اشتراط كونه ممّا هو فيه أيضا.

مضافا إلى حسنة عبد الرحمن بن سيابة : « الغيبة : أن تقول في أخيك ما ستره الله عليه ، وأمّا الأمر الظاهر فيه مثل الحدّة والعجلة فلا ، والبهتان :


[١] الأحزاب : ٥٨.

[٢] جامع الأخبار : ١٤٧ ، مستدرك الوسائل ٩ : ٩٩ أبواب أحكام العشرة ب ١٢٥ ح ١.

[٣] التهذيب ٢ : ٢٤٠ ـ ٩٥٢ ، الوسائل ٧ : ٤٠٣ أبواب صلاة الجمعة وآدابها ب ٥١ ح ٢ ، والخنا : الفحش من القول ـ مجمع البحرين ١ : ١٣٢.

[٤] الكافي ٢ : ٣٥٨ ـ ٦ ، الوسائل ١٢ : ٢٨٩ أبواب أحكام العشرة ب ١٥٤ ح ٣.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 14  صفحه : 159
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست