ولكنه كما ترى ،
إذ الأول ـ مع أنه لا يتم بناء على المشهور من وجوب الاستئناف ـ لا يصلح للاعتماد
عليه في مقابل النصوص ، لو تمت دلالتها على عدم الاستئناف. وكيف كان فلا يمنع من
الدخول مع الانتظار والثاني وإن اقتضى المنع عن أصل الدخول ، إلا أنك عرفت في
المسألة الرابعة والعشرين وجوب رفع اليد عنه ، أخذا بظاهر الأخبار الدالة على جواز
الدخول حال ركوع الامام وإدراك الركعة بذلك ، كما هو المختار له (رحمهالله).
[١] على المشهور
شهرة عظيمة. لموثق عمار عن
الصادق (ع) : « عن الرجل يدرك الامام وهو قاعد يتشهد
، وليس خلفه الا رجل واحد عن يمينه. قال (ع) : لا يتقدم الامام ولا يتأخر الرجل ،
ولكن يقعد الذي يدخل معه خلف الإمام ، فإذا سلم الامام قام الرجل فأتم صلاته » [٢] ولا يعارضه موثقه السابق ـ وإن توقف في الحدائق لذلك ـ لاختلاف
موردهما ، فان مورد هذا الموثق التشهد الأخير الذي هو محل الكلام ، ومورد الموثق
السابق [٣] التشهد الأول. وقد عرفت تعارض النصوص فيه ، وأن الجمع
العرفي يقتضي التخيير فيه. كما لا يعارضه صحيح
ابن مسلم « متى يكون يدرك الصلاة مع الامام؟ قال
(ع) : إذا أدرك الامام وهو
[١] تقدم ذكر
الرواية في المسألة : ٢٤ من هذا الفصل.
[٢] الوسائل باب :
٤٩ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٣.
[٣] المراد به هو
موثق عمار المتقدم في المسألة : ٢٧ من هذا الفصل.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 7 صفحه : 209