responsiveMenu
هوش مصنوعی
برای استفاده از کلیدهای میانبر، پس از انتخاب متن از کلیدهای زیر استفاده کنید:
چنانچه بخشی از متن انتخاب نشود به صورت پیش فرض همه متن انتخاب می شود
هوش مصنوعی:
ترجمه: Alt+t
ترجمه نوع دوم: Alt+Ctrl+t
خلاصه سازی: Alt+s
خلاصه سازی نوع دوم: Alt+Ctrl+s
اعراب گذاری: Alt+d
---------------------
جستجو:
جستجو در همه گروه‌ها: Alt+a
جستجو در گروه قرآن: Alt+q
جستجو در گروه لغات: Alt+l
جستجو در گروه رجال: Alt+r
پس از انتخاب متن می توانید از امکانات هوش مصنوعی، مانند:
مترجم، خلاصه ساز و اعراب گذاری استفاده کنید.
چنانچه بخشی از متن انتخاب نشود
به صورت پیش فرض همه متن انتخاب می شود
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : 

مستمسك العروة الوثقى    جلد : 6  صفحه : 577

  نویسنده :

 الحكيم، السيد محسن

بل مطلق الصوت ، على الأحوط. ولا بأس بالتبسم [١] ، ولا بالقهقهة سهواً [٢]. نعم الضحك المشتمل على الصوت تقديراً ،

_________________

الضحك المشتمل على الصوت ـ كما عن جماعة من الفقهاء ـ ، ولا مطلق الضحك ـ كما عن آخرين منهم. إلا أن يكون المراد بها هنا ذلك ، لوقوعها في النص في قبال التبسم الذي هو أقل الضحك ـ كما في القاموس ـ أو أنه ليس من الضحك ـ كما عن الجوهري. وذلك لأن الظاهر من موثق سماعة ـ بقرينة السؤال ـ : كونه في مقام بيان حكم تمام أفراد الضحك. وحينئذ فاما أن يكون المراد بها ما يقابل التبسم ، سواء اشتمل على المد والترجيع ، أم لا. أو المراد به ما يقابلها. والمتعين الأول. إما لأن أول الكلام أولى بالقرينية على آخره من العكس. وإما لأن استعمالها فيما عدا التبسم أقرب الى الحقيقة ، لما عن المفصل للزوزني ، والمصادر للبيهقي : انها الضحك بصوت ، بخلاف استعمال التبسم فيما عداها. هذا ولكن في اقتضاء ذلك ظهوراً للكلام معتدا به ، بحيث لا يجوز الرجوع فيه الى الأصل ، إشكال ، أو منع.

[١] إجماعا ، فتوى ، ونصا. كما عرفت.

[٢] إجماعا. كما عن التذكرة ، ونهاية الاحكام ، والذكرى ، والغرية ، وجامع المقاصد ، وإرشاد الجعفرية ، والروض ، والمقاصد العلية ، والنجيبية ، والمفاتيح. وفي الجواهر : « لعله لأن المراد من النصوص الإهمال ، لا الإطلاق فيبقى حينئذ على الأصل. أو لأنها إنما تنصرف الى الفرد الشائع ، دون الفرد النادر ، وهو ناسي الحكم ، أو أنه في الصلاة ». وفي الأمرين معاً تأمل واضح. نعم الصحة مقتضى حديث : « لا تعاد الصلاة » ، كما يقتضيه إطلاقه ، الشامل للاجزاء ، والشرائط ، والموانع. ويقتضيه في الجملة استثناء القبلة ، والطهور ، والوقت.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى    جلد : 6  صفحه : 577  نویسنده : الحكيم، السيد محسن
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست