نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 2 صفحه : 7
« ومنها » : طهارة الماء [١] ، ولو في ظاهر الشرع [٢]. «
ومنها » : إطلاقه [٣] ، بمعنى :
عدم خروجه عن الإطلاق
_________________
وإن كان قد يشعر
ما في الجواهر في مبحث ماء الغسالة من قوله (ره) : « نمنع حصول طهارة المحل بذلك »
بعدم ثبوته. فراجع.
هذا ويمكن أن يقال
: إن إطلاقات مطهرية الغسل منصرفة عن الماء المتغير ، بملاحظة أن المرتكز العرفي
أن المتغير بنفسه قذارة ، فلا يقوى على حمل القذارة من المحل ، كما أن هذا
الارتكاز مانع عن الرجوع إلى إطلاقات مطهرية الماء ، لما عرفت من وجوب حمله على
الكيفية العرفية.
هذا كله بالنسبة
إلى المتغير بعين النجاسة ـ كما هو ظاهر المتن ، بقرينة قوله (ره) فيما يأتي في
المسألة الثانية : « إلا إذا كان اللون .. » ـ أما التغير بالمتنجس فلا يقدح في
حصول التطهير ، لعدم مجيء ما ذكر فيه.
[١] بلا خلاف ولا
إشكال. لانصراف نصوص التطهير بالماء عن الماء النجس ، بملاحظة الارتكاز العرفي على
أن الفاقد لا يعطي. بل لو فرض إطلاقها عارضه إطلاق قاعدة تنجس ملاقي النجس ـ بناءً
على تنجيس المتنجس ـ وبعد التعارض يرجع الى استصحاب النجاسة. مضافاً إلى ما عرفت
آنفاً من ظهور أدلة التطهير بالغسل في ثبوت الطهارة الفعلية ، وهو خلاف الإجماع
على عدم طهارة الماء المتنجس بالغسل به ، فاذا لم يمكن الأخذ بظاهرها امتنع الأخذ
بغير الظاهر ، لعدم القرينة.
[٢] لأجل استصحاب
الطهارة ، أو قاعدتها. لكن حينئذ تثبت طهارة المحل ظاهراً لا واقعاً ، لأن طهارته
واقعاً من أحكام طهارة الماء واقعاً ، فاذا لم تثبت لم تثبت.
[٣] لما تقدم من
عدم مطهرية المضاف.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 2 صفحه : 7