responsiveMenu
هوش مصنوعی
برای استفاده از کلیدهای میانبر، پس از انتخاب متن از کلیدهای زیر استفاده کنید:
چنانچه بخشی از متن انتخاب نشود به صورت پیش فرض همه متن انتخاب می شود
هوش مصنوعی:
ترجمه: Alt+t
ترجمه نوع دوم: Alt+Ctrl+t
خلاصه سازی: Alt+s
خلاصه سازی نوع دوم: Alt+Ctrl+s
اعراب گذاری: Alt+d
---------------------
جستجو:
جستجو در همه گروه‌ها: Alt+a
جستجو در گروه قرآن: Alt+q
جستجو در گروه لغات: Alt+l
جستجو در گروه رجال: Alt+r
پس از انتخاب متن می توانید از امکانات هوش مصنوعی، مانند:
مترجم، خلاصه ساز و اعراب گذاری استفاده کنید.
چنانچه بخشی از متن انتخاب نشود
به صورت پیش فرض همه متن انتخاب می شود
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : 

مستمسك العروة الوثقى    جلد : 2  صفحه : 219

  نویسنده :

 الحكيم، السيد محسن

ولا يشترط البكارة [١]. فلا يجزئ النجس ، ويجزئ المتنجس بعد غسله. ولو مسح بالنجس أو المتنجس لم يطهر بعد ذلك إلا بالماء [٢] ، إلا إذا لم يكن لاقى البشرة ، بل لاقى عين النجاسة [٣]. ويجب في الغسل بالماء إزالة العين والأثر [٤] ، بمعنى : الأجزاء الصغار التي لا تُرى [٥] ، لا بمعنى اللون [٦]

_________________

[١] وإن كان قد يظهر من جماعة اشتراطها ، وإطلاق الأدلة ينفيه. و‌المرسل : « جرت السنة في الاستنجاء بثلاثة أحجار أبكار يتبع بالماء » [١] ‌قاصر السند والدلالة ، لأن الاتباع بالماء مستحب ، والسنة أعم من الوجوب.

[٢] لتنجس المحل به ، بناءً على تنجس المتنجس بملاقاة النجاسة ، فلا تشمله أدلة الاستجمار ، لاختصاص دليل مطهريته بنجاسة الغائط.

[٣] لكن لو بني على نجاسة نجس العين بملاقاة المتنجس ، يكون الحكم كما لو لاقى البشرة ، لسراية نجاسته العرضية إلى المحل ، اللهم إلا أن يكون جامداً على نحو لا تسري نجاسته إلى ملاقيه. والظاهر أن ذلك هو مورد كلام المصنف (ره).

[٤] كما نُسب إلى جمع من الأصحاب ، وفي طهارة شيخنا الأعظم (ره) دعوى الاتفاق على وجوب إزالة الأثر بالغسل ، وعدم وجوبها عند الاستجمار.

[٥] كما عن كشف الغطاء تفسيره بذلك. وكأن المراد أنها لا تُرى للطافتها ، وإن كانت تحس باللمس ، واليه يرجع تفسيره بالأجزاء اللطيفة كما عن جماعة منهم الشهيد الثاني والميسي.

[٦] نسبه في المسالك وروض الجنان والمدارك والذخيرة إلى القيل ، ولم يعرف القائل به ، كما لم يعرف وجهه ، إذ لا عبرة باللون ، كما تقدم‌


[١] الوسائل باب : ٣٠ من أبواب أحكام الخلوة حديث : ٤.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى    جلد : 2  صفحه : 219  نویسنده : الحكيم، السيد محسن
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست