برای استفاده از کلیدهای میانبر، پس از انتخاب متن از کلیدهای زیر استفاده کنید: چنانچه بخشی از متن انتخاب نشود به صورت پیش فرض همه متن انتخاب می شود هوش مصنوعی:
ترجمه: Alt+t
ترجمه نوع دوم: Alt+Ctrl+t
خلاصه سازی: Alt+s
خلاصه سازی نوع دوم: Alt+Ctrl+s
اعراب گذاری: Alt+d ---------------------
جستجو:
جستجو در همه گروهها: Alt+a
جستجو در گروه قرآن: Alt+q
جستجو در گروه لغات: Alt+l
جستجو در گروه رجال: Alt+r
پس از انتخاب متن می توانید از امکانات هوش مصنوعی، مانند: مترجم، خلاصه ساز و اعراب گذاری استفاده کنید. چنانچه بخشی از متن انتخاب نشود به صورت پیش فرض همه متن انتخاب می شود
وبثلاثة أجزاء من
الخرقة الواحدة ، وإن كان الأحوط ثلاثة منفصلات. ويكفي كل قالع [١] ، ولو من
الأصابع [٢]. ويعتبر فيه الطهارة [٣].
_________________
بينهما بوجود
الباء ، فإنه لا يظن أن يتوهم أن الظاهر من قولك : ضربته بثلاثة أسواط. أنك ضربته
ثلاث ضربات. والقطع بعدم الفرق ممنوع ، ومجرد عدم ظهور الفرق غير كاف.
[١] على المشهور ،
بل عن الخلاف والغنية الإجماع عليه ، المؤيد بما قيل من جعل الأصحاب المنع عن
العظم والروث والمحترم من قبيل الاستثناء. وأما خبر
ليث : « عن استنجاء الرجل بالعظم أو البعر أو
العود. فقال ( ع : أما العظم والروث فطعام الجن ، وذلك مما اشترطوا على رسول الله (ص)
فقال : لا يصلح بشيء من ذلك » [١].
فيدل على وجود المانع في
العظم والروث ، ولا يدل على عدمه في غيرهما ، فضلاً عن دلالته على وجود المقتضي في
غيرهما. فالعمدة في عموم الحكم هو الإجماع ، المؤيد بالتنصيص على المدر والخِرق
والكرسف ـ زائداً على الأحجار ـ وبرواية ليث التي يفهم منها حكم العود ، بل حكم
العظم والروث على ما يأتي ، ولو تمَّ إطلاق رواية يونس أمكن التمسك به في المقام
، دون رواية ابن المغيرة وإن تمَّ إطلاقها ، لظهورها في غير المقام.
[٢] هذا غير ظاهر
حتى من الإجماع. فتأمل.
[٣] بلا خلاف
ظاهر. وكأنه لأن قاعدة : أن الفاقد لا يعطي ، الارتكازية توجب انصراف الإطلاقات
إلى الطاهر. ومن ذلك يظهر ضعف التمسك بإطلاق نصوص الاستجمار على خلافها.
[١] الوسائل باب :
٣٥ من أبواب أحكام الخلوة حديث : ١.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى
جلد : 2
صفحه : 218
نویسنده :الحكيم، السيد محسن