نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 2 صفحه : 218
وبثلاثة أجزاء من
الخرقة الواحدة ، وإن كان الأحوط ثلاثة منفصلات. ويكفي كل قالع [١] ، ولو من
الأصابع [٢]. ويعتبر فيه الطهارة [٣].
_________________
بينهما بوجود
الباء ، فإنه لا يظن أن يتوهم أن الظاهر من قولك : ضربته بثلاثة أسواط. أنك ضربته
ثلاث ضربات. والقطع بعدم الفرق ممنوع ، ومجرد عدم ظهور الفرق غير كاف.
[١] على المشهور ،
بل عن الخلاف والغنية الإجماع عليه ، المؤيد بما قيل من جعل الأصحاب المنع عن
العظم والروث والمحترم من قبيل الاستثناء. وأما خبر
ليث : « عن استنجاء الرجل بالعظم أو البعر أو
العود. فقال ( ع : أما العظم والروث فطعام الجن ، وذلك مما اشترطوا على رسول الله (ص)
فقال : لا يصلح بشيء من ذلك » [١].
فيدل على وجود المانع في
العظم والروث ، ولا يدل على عدمه في غيرهما ، فضلاً عن دلالته على وجود المقتضي في
غيرهما. فالعمدة في عموم الحكم هو الإجماع ، المؤيد بالتنصيص على المدر والخِرق
والكرسف ـ زائداً على الأحجار ـ وبرواية ليث التي يفهم منها حكم العود ، بل حكم
العظم والروث على ما يأتي ، ولو تمَّ إطلاق رواية يونس أمكن التمسك به في المقام
، دون رواية ابن المغيرة وإن تمَّ إطلاقها ، لظهورها في غير المقام.
[٢] هذا غير ظاهر
حتى من الإجماع. فتأمل.
[٣] بلا خلاف
ظاهر. وكأنه لأن قاعدة : أن الفاقد لا يعطي ، الارتكازية توجب انصراف الإطلاقات
إلى الطاهر. ومن ذلك يظهر ضعف التمسك بإطلاق نصوص الاستجمار على خلافها.
[١] الوسائل باب :
٣٥ من أبواب أحكام الخلوة حديث : ١.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 2 صفحه : 218