نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 14 صفحه : 260
أو كان الفراق
بالفسخ لأحد العيوب ، أو بالخلع ، أو المبارأة جاز له النكاح الأخرى [١]. والظاهر
عدم صحة رجوع الزوجة في البذل بعد تزويج أختها [٢] ، كما سيأتي في باب الخلع إن
شاء الله. نعم لو كان عنده إحدى الأختين بعقد الانقطاع وانقضت المدة لا يجوز له ـ على
الأحوط ـ نكاح أختها في عدتها وإن كانت بائنة ، للنص الصحيح [٣].
قال
: إذا برئت عصمتها منه ولم يكن له عليها رجعة فقد حل له أن يخطب أختها » [١] ، وخبر زرارة عن أبي جعفر (ع) : « في رجل طلق امرأته وهي حبلى ، أيتزوج
أختها قبل أن تضع؟ قال (ع) : لا يتزوجها حتى يخلو أجلها ( بطنها خ ل ) » [٢] بناء على حمله
على الطلاق الرجعي ، جمعاً بينه وبين ما قبله.
[١] بلا خلاف
ظاهر. ويقتضيه خبر الكناني المتقدم. مضافاً الى عمومات الحل بعد عدم كونه جمعا
بين الأختين.
[٢] لما يستفاد من
نصوص جواز رجوع المختلعة بالبذل من كونه أشبه بالمعاوضة بينه وبين رجوع الزوج بها
، فاذا تعذر الثاني ـ للزوم الجمع بين الأختين أو نحو ذلك من موانع الرجوع ـ تعذر
الأول أيضا.
[٣] وهو مارواه في التهذيب بإسناده عن الحسين بن
سعيد قال : «
قرأت في كتاب رجل الى أبي الحسن الرضا (ع) : الرجل يتزوج المرأة متعة إلى أجل مسمى
، فينقضي الأجل بينهما ، هل يحل له أن ينكح أختها من قبل أن تنقضي عدتها؟ فكتب (ع)
: لا يحل له أن يتزوجها حتى
[١] الوسائل باب :
٢٨ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : ١.
[٢] الوسائل باب :
٢٨ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : ٢.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 14 صفحه : 260